وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقاً نسبة الرسوم القضائية بـ 5 في المئة، إلا أن مجلس الشورى أقر تخفيض الرسوم إلى 3 في المئة، وهو القرار الذي توافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وينص التعديل المقترح وفق ما أقره الشورى، على أن «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ