العدد 5179 - الخميس 10 نوفمبر 2016م الموافق 10 صفر 1438هـ

القضاء يرفض دعوى أب طالب نفي نسب ابنه له بعد عامين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

قال المحامي إبراهيم أحمد شعبان إن محكمة الاستئناف الشرعية العليا رفضت استئناف أب طالب بنفي نسب ابنه له ذات العامين.

وكان الأب قد تقدم بلائحة دعوى طلب في ختامها وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها (الزوجة) والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية لإجراء تحليل البصمة الوراثية. وفي موضوع الدعوى نفي نسب الطفل عنه.

وبشان تفاصيل الدعوى فإنها تتمثل في أنه في العام 2006 تم زواج بين المدعي (الزوج) والمدعى عليها (الزوجة) وقد عاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه في العام 2008، اكتشف انعدام الحيوانات لديه وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم سافر للخارج وفي العام 2012 تم إعطاؤه منشطات لمعالجة العقم، وبعد ثمانية أشهر تبين أن المدعى عليها وضعت حملها والزوج ينكر أن يكون الطفل من صلبه، الأمر الذي حدا به إقامة دعواه.

وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوته مما جعله يستأنف.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن الزوجية لاتزال قائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها، والحال أنه لا يقبل نفي نسب الولد مع قيام الزوجية إذ الولد للفراش، ولاسيما بعد تسليم المستأنف بالحمل والولادة وتعيين المولود، وسكوته عن الطعن في شهادة الميلاد مع تمكنه من ذلك مما يعد دليلاً على صحة النسب إليه، ولا يقدح في ثبوت النسب عدم قيام المستأنف بملاعنة المستأنف ضدها في المواعيد المقررة قانوناً لعدم علمه باستحالة أن يولد لمثله إلا بعد الولادة بفترة إذ إنه ناقض نفسه بما جاء في لائحة دعواه الابتدائية بأنه طلب من مستشفى تقريراً طبياً في العام 2011 يثبت أنه عقيم في حين أن الولادة تمت في 2014.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من مجريات الدعوى ووقائعها أن المستأنف قد أقر ضمناً بصحة النسب الطفل إليه، وكان المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا يجوز للمقر بالنسب أن ينفيه بعد إقراره، لأن النفي إنكار بعد إقرار وهو لا يسمع، وصار النسب بعد ثبوته حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه ولاسيما أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن لا نفيها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 4:09 م

      يا جماعة المحكمة ترفض فحص dna في تحديد النسب

    • زائر 22 | 9:18 ص

      سبحان الله مو عن انه متعالج لا ليش ما يكون ولده )كن فيكون(

    • زائر 21 | 9:00 ص

      هل حلل الحمض النووي؟

    • زائر 20 | 8:53 ص

      من جهة شرعية لا يجوز له نفي النسب لان القاعدة الفقهية المستمدة من حديث النبي صلى الله عليه و آله: "الولد للفراش و للعاهر الحجر" هذه القاعدة الفقهية التي يعتمدها عموم المسلمين اي انه حتى لو ثبتت الخيانة يكون العقاب للعاهر الحجر اي الرجم حتى الموت والولد يتبع الزوج وليس غيره ولا مكان للبصمة الوراثية في شريعتنا الاسلامية ; اذ ان الشريعة تضع في الاعتبار هذه المشاكل التي ينجم من ورائها المصائب

    • زائر 24 زائر 20 | 2:53 م

      هذه العقلية الرجعية التي ضيعتنا

    • زائر 25 زائر 20 | 2:55 م

      هذا ليس رأي الجميع

    • زائر 27 زائر 20 | 11:40 م

      لايوجد رجم في الاسلام الاية في القران واضحة الزانية والزاني عقوبتهم الجلد فقط لو كان هناك حد الرجم جان ذكرة الله في القران والنبي مارجم احد والكتب التراث بشرية مو كلشي في صحيح

    • زائر 19 | 8:50 ص

      الدي ان اي هو الفيصل،يمكن و سبحان الله وشاءة قدرته بالانجاب وانت على حالة العقم يمكن عقم مؤقت او ما شابه،،، من الدي ان اي يبين النسب

    • زائر 18 | 8:46 ص

      DNA أهوه الفيصل

    • زائر 17 | 8:18 ص

      اذا ثبت بالبصمه الوراثيه الولد له. على الام ان ترفع قضية تشهير ورد اعتبار وتطالب بتعويضها النفسي هي وابنها

    • زائر 15 | 7:52 ص

      بمعنى آخر كان ينبغي على المدعي تقديم بلاغ جنائي باتهام زوجته بالزنى والتشكيك في الطفل أن يكون من صلبه، بل رفضه والذهاب باتجاه تطليقها وذلك كله قبل تسجيل المولود بإسمه وإصدار شهادة الميلاد وإعلان الموافقة الضمنية بالسكوت على ذلك ،

    • زائر 14 | 7:50 ص

      وما هو الضمان أن يكون تحليل الحمض النووي دقيقا بما لا يدع مجالا للطعن فيه!

    • زائر 13 | 7:49 ص

      الزائرين في 3 و 4
      من وجهة نظري الشخصية وأنا غير متخصص في القانون أو الطب أو الفحوصات المخبرية ، أقول أن الحكم هنا ورد في رفض دعوى المشتكي وهو الزوج لأسباب موضوعية أخرى لا تتعلق بإجراءات استوجب اتخاذها في مثل هذه الحالات والتفتت عنها المحكمة مثلا،

    • زائر 12 | 7:15 ص

      على حسب علمي بأن هناك أختلاف بين المحاكم السنية والجعفرية في هذا الشي فمنهم لا يأخذ بهذا الفحص والآخر يأخذ به.

    • زائر 11 | 7:01 ص

      فحصو dna وعلى اساس النتيجة يثبت او ينفي النسب

    • زائر 9 | 7:00 ص

      شنو فصيلة دم الام وفصيلة دم الاب وفصيلة الطفل، يمكن نفي النسب اذا كان المولود فصيلته تختلف كليا عن فصيلة الام او الاب، فمثلا اذا كان الاب B والام A فإن المولود اما B او A او AB فإذا كان المولود O فإن الطفل ليس لأحد الأبوين

    • زائر 7 | 6:02 ص

      حق ويه جدي عاد !

    • زائر 23 زائر 7 | 9:25 ص

      رجل ما يستحي وكأنه يتهم زوجته بالزنا

    • زائر 6 | 5:33 ص

      ولد البلاد

      لو في بلد غربي مايحتاج أكثر من أسبوع لإثبات صحه أو كذب كلامه

    • زائر 4 | 5:20 ص

      نورت الوسط استاذ إبراهيم
      مجدر استفسار ولا أعني من استفساري هذا التدخل في شؤون الآخرين هل تم فحص DNA وتطابقة النتيجة لكي يتم
      رفض دعوى الزوج أم ماذا؟ لآن على حسب علمي القاصر في هذا الزمن فحص DNA الدقيق في القانون الوضعي يعتبر
      هو الفيصل للبت في قضية النسب ... والله أعلم

    • زائر 3 | 5:14 ص

      الحمض النووي

      ما ذا يمنع المحكمة من إجراء تحليل للحامض النووي للطفل لإثبلت نسب الطفل لأبيه؟وهي عملية سهلة

    • زائر 2 | 4:36 ص

      وين الي يقولون عنه دي ان ايه

    • زائر 1 | 4:26 ص

      الشريعة تتشوف إلى أثبات النسب و لو أثبتت الفحوصات و التحاليل عكس ذلك ؟!!! هل يعقل هذا ؟؟؟ ثم إقراره بالنسب من قبل ليس ملزما له إذا شك بعد ذلك في أصل الولد و تيقن بنتائج الدي أن أن . !!!!!! أنتم بهذا تخلطون الأنساب و الدماء

اقرأ ايضاً