قال المحامي إبراهيم أحمد شعبان إن محكمة الاستئناف الشرعية العليا رفضت استئناف أب طالب بنفي نسب ابنه له ذات العامين.
وكان الأب قد تقدم بلائحة دعوى طلب في ختامها وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها (الزوجة) والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية لإجراء تحليل البصمة الوراثية. وفي موضوع الدعوى نفي نسب الطفل عنه.
وبشان تفاصيل الدعوى فإنها تتمثل في أنه في العام 2006 تم زواج بين المدعي (الزوج) والمدعى عليها (الزوجة) وقد عاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه في العام 2008، اكتشف انعدام الحيوانات لديه وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم سافر للخارج وفي العام 2012 تم إعطاؤه منشطات لمعالجة العقم، وبعد ثمانية أشهر تبين أن المدعى عليها وضعت حملها والزوج ينكر أن يكون الطفل من صلبه، الأمر الذي حدا به إقامة دعواه.
وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوته مما جعله يستأنف.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن الزوجية لاتزال قائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها، والحال أنه لا يقبل نفي نسب الولد مع قيام الزوجية إذ الولد للفراش، ولاسيما بعد تسليم المستأنف بالحمل والولادة وتعيين المولود، وسكوته عن الطعن في شهادة الميلاد مع تمكنه من ذلك مما يعد دليلاً على صحة النسب إليه، ولا يقدح في ثبوت النسب عدم قيام المستأنف بملاعنة المستأنف ضدها في المواعيد المقررة قانوناً لعدم علمه باستحالة أن يولد لمثله إلا بعد الولادة بفترة إذ إنه ناقض نفسه بما جاء في لائحة دعواه الابتدائية بأنه طلب من مستشفى تقريراً طبياً في العام 2011 يثبت أنه عقيم في حين أن الولادة تمت في 2014.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من مجريات الدعوى ووقائعها أن المستأنف قد أقر ضمناً بصحة النسب الطفل إليه، وكان المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا يجوز للمقر بالنسب أن ينفيه بعد إقراره، لأن النفي إنكار بعد إقرار وهو لا يسمع، وصار النسب بعد ثبوته حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه ولاسيما أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن لا نفيها.
يا جماعة المحكمة ترفض فحص dna في تحديد النسب
سبحان الله مو عن انه متعالج لا ليش ما يكون ولده )كن فيكون(
هل حلل الحمض النووي؟
من جهة شرعية لا يجوز له نفي النسب لان القاعدة الفقهية المستمدة من حديث النبي صلى الله عليه و آله: "الولد للفراش و للعاهر الحجر" هذه القاعدة الفقهية التي يعتمدها عموم المسلمين اي انه حتى لو ثبتت الخيانة يكون العقاب للعاهر الحجر اي الرجم حتى الموت والولد يتبع الزوج وليس غيره ولا مكان للبصمة الوراثية في شريعتنا الاسلامية ; اذ ان الشريعة تضع في الاعتبار هذه المشاكل التي ينجم من ورائها المصائب
هذه العقلية الرجعية التي ضيعتنا
هذا ليس رأي الجميع
لايوجد رجم في الاسلام الاية في القران واضحة الزانية والزاني عقوبتهم الجلد فقط لو كان هناك حد الرجم جان ذكرة الله في القران والنبي مارجم احد والكتب التراث بشرية مو كلشي في صحيح
الدي ان اي هو الفيصل،يمكن و سبحان الله وشاءة قدرته بالانجاب وانت على حالة العقم يمكن عقم مؤقت او ما شابه،،، من الدي ان اي يبين النسب
DNA أهوه الفيصل
اذا ثبت بالبصمه الوراثيه الولد له. على الام ان ترفع قضية تشهير ورد اعتبار وتطالب بتعويضها النفسي هي وابنها
بمعنى آخر كان ينبغي على المدعي تقديم بلاغ جنائي باتهام زوجته بالزنى والتشكيك في الطفل أن يكون من صلبه، بل رفضه والذهاب باتجاه تطليقها وذلك كله قبل تسجيل المولود بإسمه وإصدار شهادة الميلاد وإعلان الموافقة الضمنية بالسكوت على ذلك ،
وما هو الضمان أن يكون تحليل الحمض النووي دقيقا بما لا يدع مجالا للطعن فيه!
الزائرين في 3 و 4
من وجهة نظري الشخصية وأنا غير متخصص في القانون أو الطب أو الفحوصات المخبرية ، أقول أن الحكم هنا ورد في رفض دعوى المشتكي وهو الزوج لأسباب موضوعية أخرى لا تتعلق بإجراءات استوجب اتخاذها في مثل هذه الحالات والتفتت عنها المحكمة مثلا،
على حسب علمي بأن هناك أختلاف بين المحاكم السنية والجعفرية في هذا الشي فمنهم لا يأخذ بهذا الفحص والآخر يأخذ به.
فحصو dna وعلى اساس النتيجة يثبت او ينفي النسب
شنو فصيلة دم الام وفصيلة دم الاب وفصيلة الطفل، يمكن نفي النسب اذا كان المولود فصيلته تختلف كليا عن فصيلة الام او الاب، فمثلا اذا كان الاب B والام A فإن المولود اما B او A او AB فإذا كان المولود O فإن الطفل ليس لأحد الأبوين
حق ويه جدي عاد !
رجل ما يستحي وكأنه يتهم زوجته بالزنا
ولد البلاد
لو في بلد غربي مايحتاج أكثر من أسبوع لإثبات صحه أو كذب كلامه
نورت الوسط استاذ إبراهيم
مجدر استفسار ولا أعني من استفساري هذا التدخل في شؤون الآخرين هل تم فحص DNA وتطابقة النتيجة لكي يتم
رفض دعوى الزوج أم ماذا؟ لآن على حسب علمي القاصر في هذا الزمن فحص DNA الدقيق في القانون الوضعي يعتبر
هو الفيصل للبت في قضية النسب ... والله أعلم
الحمض النووي
ما ذا يمنع المحكمة من إجراء تحليل للحامض النووي للطفل لإثبلت نسب الطفل لأبيه؟وهي عملية سهلة
وين الي يقولون عنه دي ان ايه
الشريعة تتشوف إلى أثبات النسب و لو أثبتت الفحوصات و التحاليل عكس ذلك ؟!!! هل يعقل هذا ؟؟؟ ثم إقراره بالنسب من قبل ليس ملزما له إذا شك بعد ذلك في أصل الولد و تيقن بنتائج الدي أن أن . !!!!!! أنتم بهذا تخلطون الأنساب و الدماء