العدد 5179 - الخميس 10 نوفمبر 2016م الموافق 10 صفر 1438هـ

الشاعر: «الأمور المستعجلة» تقضي بعدم اختصاصها بطرد مطلقة من وحدة سكنية

قالت المحامية هدى الشاعر (وكيلة المطلقة المدعى عليها)، إن محكمة الأمور المستعجلة الثانية قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها بحريني يطالب بطرد مطلقته من الوحدة السكنية التي دفعت أقساطها أثناء قضائه عقوبة سجن في قضية جنائية، ثم خرج وطلقها ورفع دعوى لطردها، وألزمت المحكمة، برئاسة القاضي حسين عباس الأمر، وبحضور أمين السر أحمد محمد الحويحي، المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما سردتها المحامية الشاعر بأن موكلتها المدعّى عليها كانت زوجة المدعي وتمّ استحصال وحدة سكنية عن طريق احتساب مجموع الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الزوجان بما يؤهلهما لاستحقاق الوحدة السكنية واستيفاء شروط طلبها، وقد تزامن صدور القرار بتخصيص وتسليم الوحدة السكنية مع تواجد الزوج في السجن على ذمة قضية جنائية، الأمر الذي حدا به لتوكيل زوجته آنذاك لمباشرة كل الإجراءات المُتعلقّة بالوحدة السكنية.

وذكرت المحامية الشاعر أن الزوجة قامت بتسلم الوحدة السكنية - أثناء حبس الزوج - وأقامت فيها بوصفها زوجته وباشرت كل مستلزمات تجهيز وتأثيث المكان من أموالها الخاصة والتزمت بسداد فواتير الكهرباء والماء، وأقساط تأجير الوحدة السكنية لوزارة الإسكان بموجب شيكات من حسابها الشخصي لتحل بذلك محل زوجها في الوفاء بالتزامه التعاقدي، لكنها تفاجأت بعد قضاء زوجها مدة محكوميته وبمجرد خروجه من محبسه بقيامه بتطليقها ورفع دعوى شرعية طالب فيها بصفة مستعجلة بطردها من مسكن الزوجية، فقضت المحكمة برفض الدعوى.

ولم يقف الزوج عند هذا الحد فقام برفع دعوى مدنية مستعجلة يطلب فيها الحكم بطرد مطلقته، وقالت وكيلة المطلقة إنه لا يُتصوّر قيام اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ما لم يتوافر فيها عنصران لازمان حددهمّا القانون والفقه وعمل بهما القضاء وهما، توافر الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، وبإسقاط ذلك على وقائع الدعوى وسبب النزاع المُتمثّل في الوحدة السكنية والتي ما كانت ستُخصّص للمدعّي ويستحقها إلا بلِحاظ رابطة الزوجية المُبرمَة بينه وبين المدعّى عليها وقت التقديم.

ولفتت الشاعر إلى أن حرمان المدعّي للمدعّى عليها من الانتفاع بالوحدة هو سبب تعاقدي مُوجِب لإلغاء انتفاعه بالمسكن أساساً، وفق ما نصّ عليه عقد الانتفاع، كما أنه لو لا تدخُّل المدعّى عليها والمساهمة في سداد الأقساط الإيجارية من أموالها الخاصة، لكانت الوحدة السكنية والتي ينازعها الطليق بصددها قد أُلغِيَ انتفاع هذا الأخير بها بقوة القانون.

العدد 5179 - الخميس 10 نوفمبر 2016م الموافق 10 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:57 م

      حرام..

    • زائر 2 زائر 1 | 1:13 ص

      قلنا ليكم يانسوان لا تعطونهم فلس واحد من فلوسكم ولا تساهمون وياهم في بنيان البيت ترى يطرد زوجته وولاده ويجيب الجديده يقعدها في البيت وهي صارت واجد وهي تتشرد من مكان ل مكان و ماتحصل الا الريش مايستاهلون التضحيات ناكرين الجميل

اقرأ ايضاً