لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، «كثرة قرارات الاستغناء الصادرة من الوزير المختص بشئون البلديات، خلال الفترة من يناير 2012 إلى أبريل 2016 والتي بلغ عددها 321 قراراً بحسب البيانات المستلمة من إدارة الاستملاك والتعويض، منها قرارات صدرت بعد مرور ما يقارب 9 سنوات على صدور قرار الاستملاك، وتجدر الإشارة إلى أن جميع حالات الاستغناء عن العقارات المشار إليها قد تمت قبل استكمال إجراءات التعويض عنها».
وأفاد التقرير «بلغ عدد ما أمكن حصره من قرارات الاستملاك التي تخص مشاريع الوزارة خلال الفترة من يناير 2014 وحتى أبريل 2016 حوالي 53 قراراً، أي بنسبة 52 في المئة من إجمالي قرارات الاستملاك الصادرة خلال تلك الفترة».
وتابع «الجدير بالذكر أن صلاحية إصدار قرارات استملاك العقارات لأغراض المنفعة العامة (قرارات نزع الملكية) في عدد من الدول المجاورة والمتقدمة تكون لسلطة مستقلة لا تربطها علاقة مباشرة بعمليات الاستملاك».
وأوضح التقرير أن «منح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صلاحيات واسعة تتمثل في إصدار قرارات الاستملاك إلى جانب كونه الوزير المشرف على إحدى الجهات المستملكة، وتبعية إدارة الاستملاك والتعويض للوزارة التي يشرف عليها، بالإضافة إلى تبعية اللجان المتعلقة بالتثمين والتظلمات له، ومنحه صلاحية اعتماد قرارات لجنة التظلمات على قرارات الاستملاك الصادرة منه، لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات وفقا للقواعد العامة للحوكمة الرشيدة، ما من شأنه التأثير على موضوعية قرارات الاستملاك وقرارات اللجان الصادرة بشأنها، كما أنه لا يتماشى مع أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها».
وأكمل «تجدر الإشارة إلى أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً) قد أصدر قرارات استملاك لبعض العقارات المتعلقة بمشاريع وزارته، دون إتمام إجراءات التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي اللازم بحسب مقتضيات قانون الاستملاك».
وتابع «لوحظ عدم قيام الوزير بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الاستملاك وذلك حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2016، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (34) من قانون الاستملاك».
وواصل التقرير إن «عدم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمليات الاستملاك والتعويض قد حال دون معالجة أوجه القصور في إجراءاتها كما سيتبين لاحقاً في الملاحظات؛ وذلك بسبب وجود بعض الجوانب التنظيمية الهامة التي أغفلتها التشريعات والأدلة السارية».
وأفاد «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بنزع ملكية عقارات من ملاكها واستغلالها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لاستملاكها، ما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك».
وأفاد التقرير «لوحظ قيام الوزير السابق (وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني)، خلال السنوات من 2012 إلى 2014 بإصدار قرارات استملاك لعدد من العقارات بهدف تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بوزارته بشكل مباشرة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر شروط الاستملاك لتلك العقارات، والتي تتضمن دراسة الطلب من قبل إدارة الاستملاك والتعويض، والتحقق من تماشي المشروع مع أعمال المنفعة العامة، والتنسيق لإجراء التثمين المبدئي، والتأكد من توافر الميزانية اللازمة قبل إصدار القرار، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (5) من القانون. كما أن ذلك قد يؤثر على شرعية تلك القرارات ويجعلها عرضة للطعن أمام القضاء، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القرارات 13 قراراً».
وأضاف «الجدير بالذكر أنه قد تم الاستغناء عن 5 من العقارات المشار إليها، نظراً لعدم وجود منفعة عامة تبرر استملاكها (بحسب ما ورد بالتقرير الصادر عن فريق العمل المشكل بموجب القرار الإداري رقم (15) لسنة 2015 الصادر عن وكيل الوزارة لشئون البلديات لدراسة حالات قرارات الاستملاك)، الأمر الذي يشير إلى أن استملاك تلك العقارات قد تم بصورة غير مدروسة، وهو ما قد يتطلب تعويض ملاك تلك العقارات عن الضرر الناتج عن عدم الانتفاع بها خلال تلك الفترة في حال تظلمهم بشأنها».
وأكمل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية «يقترن استملاك العقارات بتوفر شرط المنفعة العامة، وقد لوحظ وجود ضعف في إجراءات التحقق من توافق الغرض من المشروع الذي سيتم الاستملاك من أجله مع أعمال المنفعة العامة، إذ تكتفي الإدارة بمقارنة اسم المشروع المحدد في خطاب الجهة طالبة الاستملاك مع أعمال المنفعة العامة المحددة بموجب المادة (3) من قانون الاستملاك، دون الحصول قبل الشروع في تنفيذ إجراءات الاستملاك على ما يثبت قيام الجهة طالبة الاستملاك بدراسة شاملة لتقييم جدوى المشروع، والتحقق من تناسب موقع العقار وخصائصه مع غرض الاستملاك، الأمر الذي لا يتماشى مع أحكام المادة (5) من قانون الاستملاك، كما أن ذلك قد أدى إلى إصدار قرارات استملاك عقارات لبعض المشاريع على الرغم من عدم وضوح غرضها والجدوى من تنفيذها، وعدم توافقها مع أغراض المنفعة العامة المحددة بموجب المادة (3) من قانون الاستملاك، ودون وجود ما يبرر استملاكها».
العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ