أفصح ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، عن تجاوزات قام بها وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من خلال اعتماده بعض طلبات التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، والتي حصرت صلاحية التأجيل والإعفاء من الرسوم في الوزير، ولم تمنحه صلاحية تفويضها.
وبيّن أن إجمالي المبالغ التي تم الإعفاء عنها جزئياً من وكيل الوزارة، بلغت 22.5 ألف دينار، أما الإعفاء الكامل بسبب العجز عن السداد فبلغ 3397 دينار.
وذكر الديوان أن إجمالي رسوم القضايا المعفية للفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2015، بلغت 156 ألف دينار، مشيراً إلى «عدم وجود آلية لدى شئون العدل للتحقق من عجز المدعي عن سداد الرسوم القضائية، وقدم قيامها بطلب أية مستندات تثبت عجز طالبي التأجيل أو الإعفاء.
العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ