أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 - 2016)، اختفاء 412 ألف دينار من إيرادات شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بالنظر إلى الإيرادات المسجلة في نظام شئون العدل والأستاذ العام (CFS).
وأوضح الديوان في تقريره أن الإيرادات من 1 يناير وحتى 31 أكتوبر بلغت 13.3 مليون دينار، وقد لوحظ عدم قيام شئون العدل بإعداد مطابقة شهرية بين إيراداتها المسجلة بنظام الإيرادات بناءً على إيصالات الاستلام مع تلك المسجلة بالأستاذ العام، وذلك للتأكد من تطابق المبالغ المسجلة بالنظامين والوقوف على أي فروقات، إن وجدت، وتحديد أسبابها وتسويتها.
وأكد الديوان أن عدم إعداد مثل هذه المطابقة بصورة دورية ومنتظمة، يحول دون تأكد شئون العدل من اكتمال وصحة تسجيل إيراداتها، كما يؤدي إلى عدم اكتشاف الفروقات التي قد تحدث أولاً بأول.
ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، فإن الفرق في الرسوم القضائية بين المسجل في نظام شئون العدل والأستاذ العام يتجاوز 73 ألف دينار، والغرامات 295 ألف دينار، فيما يبلغ الفرق في رسوم التوثيق 43 ألف دينار.
وانتقد الديوان عدم قيام شئون العدل بعرض المشتريات التي تقل قيمتها عن 25 ألف دينار على لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية، وذلك منذ تشكيلها بتاريخ 12 يوليو 2015، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من قرار مجلس المناقصات والمزايدات.
ولاحظ الديوان «عدم قيام شئون العدل بالتخطيط السليم لمشترياتها من السلع والخدمات المتجانسة والمتكررة، وذلك من خلال تجميعها وطرحها في مناقصة للحصول على أفضل الخدمات والأسعار».
وذكر أن فائض الحساب المصرفي للأمانات بلغ في نهاية أكتوبر 2015، نحو 11.3 مليون دينار، فيما لم تقم شئون العدل بتحويل 7.3 ملايين دينار إلى وزارة المالية، فيما تم الاحتفاظ بودائع ثابتة في أحد البنوك المحلية بلغ إجماليها 4 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بمصادرة كفالات النيابة العامة، فأكد الديوان أن شئون العدل تأخرت في مصادرة بعض مبالغ الكفالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية، وتسجيلها كإيرادات لها لمدد تزيد على الشهرين من تاريخ صدور أوامر من النيابة العامة بصرفها.
وقال الديوان: «بلغ ما أمكن حصره من أوامر الصرف غير المصادرة خلال الفترة المنتهية في 31 أكتوبر 2015، مبلغ 78 ألف دينار».
كما انتقد عدم اتخاذ أي إجراءات لحث النيابة العامة على سرعة إصدار أوامر صرف الكفالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية، حيث لوحظ وجود حالات وصلت فيها الفترة بين تاريخ الحكم وتاريخ تحرير أمر الصرف لأربع سنوات في بعض الحالات، ما يعكس وجود ضعف في عملية متابعة وتحصيل إيرادات شئون العدل.
العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ