العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ

عدم إمساك «الجمارك» سجلات محاسبية صحيحة لـ «الاسترجاع والتأمين»

جددت عقدين قيمتهما 1.5 مليون دينار قبل الرجوع لهيئة «التشريع»

قال تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لاحظ عدم إمساك شئون الجمارك سجلات محاسبية صحيحة لحساب الاسترجاع الذي بلغ 243 ألف دينار، وحساب التأمين الذي بلغ 7.8 ملايين دينار بنهاية 2015.

وأكد التقرير «عدم وجود سجلات محاسبية صحيحة تبين الأرصدة الافتتاحية والعمليات المحاسبية المدينة والدائنة اليومية المسجلة فيها والأرصدة الختامية الشهرية للحسابين المذكورين، مما ترتب عليه عدم مقدرتها على إعداد التسوية البنكية الشهرية للحسابين (الاسترجاع والتأمين) بالصورة المحاسبية الصحيحة. ولاحظ ديوان الرقابة المالية قيام شئون الجمارك بتجديد عقدين تبلغ قيمة الأول 777 ألف دينار والثاني 724 ألف دينار، وعرضها لاحقاً على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها. واعتبر الديوان ذلك، مخالفاً لبند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010) الذي ينص على أنه «لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة... أن تبرم عقداً يزيد على 300 ألف دينار بغير مراجعتها بالهيئة».

وذكر ديوان الرقابة المالية أن إدارة شئون الجمارك صرفت نحو 47 في المئة (نحو 1.46 مليون دينار) من ميزانية المشروعات البالغة 3.4 ملايين دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع لعام 2015. ورآى ديوان الرقابة أن رصد اعتمادات لمشاريع والصرف منها بنسب منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية.

وأشار ديوان الرقابة المالية إلى أن شئون الجمارك تجاوزت ميزانيتها للمصروفات المتكررة بنحو 2.8 مليون دينار، إذ بلغت مصروفاتها الفعلية نحو 17.91 مليون دينار، فيما الميزانية المعتمدة تبلغ 15.11 مليون دينار. إلا أن الديوان بيّن في موضع آخر، أن وزارة الداخلية حوّلت عدداً من الموظفين لديها للعمل في إدارات شئون الجمارك المختلفة وتحميل شئون الجمارك نفقات رواتبهم، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في تجاوز مصروفات شئون الجمارك للميزانية المعتمدة لعام 2015 بمبلغ 2.8 مليون دينار.

الأمر الذي أدّى إلى وقوع شئون الجمارك بما يخالف أحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً