العدد 5176 - الإثنين 07 نوفمبر 2016م الموافق 07 صفر 1438هـ

إلزام شركة بدفع 84 ألف دينار لإخلالها باتفاقية مع «البيئة»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة بحرينية بدفع 84340 دينارأً للمجلس الأعلى للبيئة لإخلالها بالاتفاقية الموقعة بينها وبين المجلس، وبرفض دعوى مقابلة أقامتها الشركة، وإلزامها بالمصروفات في الدعويين.

كان المجلس الأعلى للبيئة قد أقام دعواه بطلب الحكم: أولاً- إلزام الشركة المدعى عليها أن تسدد إليه مبلغاً وقدره 86612.33 ديناراً وفقاً لما يلي:

إجمالي المبلغ المستحق للمدعي بموجب نسب الاتفاق المتعاقد عليها وقدرها 31102.333 دينار.

إجمالي المبلغ الذي سدده المدعي إلى هيئة المعارض وهو مبلغ 55510 دنانير.

ثانياً- إلزام المدعى عليها بأن تسدد إليه قيمة الشرط الجزائي بموجب الاتفاق المؤرخ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 (الملحق الثاني للاتفاقية موضوع التداعي) وقيمته 150000 دينار بحريني لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

ثالثًا- من باب الاحتياط الكلي: إلزام الشركة المدعى عليها بتقديم كشف الحساب الختامي للبنك، وفي أى من الأحوال إلزام المدعى عليها المصروفات.

وقال المجلس الأعلى للبيئة إنه وقع مع الشركة المدعى عليها الاتفاقية موضوع التداعي بهدف قيام الأخيرة بتنظيم والترويج لمعرض «البحرين الأول لتكنولوجيا البيئة 2011»، إلا أن المجلس الأعلى للبيئة فوجئ بعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في التعاقد، حيث قدمت للمجلس عروض أسعار مبالغ فيها من شركات أخرى لتوريد مستلزمات المعرض، وبناءً عليه وجه المدعي إنذاراً للمدعى عليها وقام بتشكيل لجنة داخلية للقيام بكافة المهام الموكلة للمدعى عليها والتى لم تقم بتنفيذها وفقاً للعقد موضوع التداعي، ومن أجل إقامة الفعالية في الموعد المقرر لها بعد ما تم الإعلان عن موعد انعقاد المعرض أمام الرأى العام في المملكة وخارجها.

وحيث إنه بموجب الاتفاقية موضوع التداعي تم إيداع مبالغ الرعاية التي تقدم من الحكومة والجهات لصالح الفعالية في حساب الشركة المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بسداد جميع التزامات المعرض من هذا الحساب، كما قام المدعي بتحويل مبلغ 13490 ديناراً إلى المدعى عليها لسداد جانب من قيمة إيجار أرض المعرض، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ لصالح هيئة المعارض، الأمر الذى هدد بإمكانية إلغاء الفعالية، فسارع المدعي بسداد مبلغ 55510 دنانير لهيئة المعارض إنقاذاً للفعالية، وقد طالب المجلس الأعلى للبيئة الشركة المدعى عليها بهذه المبالغ وتقديم كشف حساب بإجمالي الإيداعات المخصصة لصالح إقامة المعرض، المشار إليه، إلا أنها تهربت من التزاماتها التعاقدية ولم تسدد للمدعي حقوقه، وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وأرفق لائحة دعواه نسخة من الاتفاقية موضوع التداعى وملاحقها. وبتاريخ لاحق أقامت الشركة دعوى أمام هذه المحكمة طالبت فيها أولاً: وقبل الفصل في الموضوع: بندب خبير لتصفية حساب المعرض موضوع التداعي، وبيان جميع الإيرادات والمصروفات وتحديد الأضرار التى لحقت بالمدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته.

ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره 46653 ديناراً مع احتفاظ المدعية بحقها في تعديل هذا المبلغ فى ضوء تقرير الخبير، وإلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 7 في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره 5000 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وإلزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5176 - الإثنين 07 نوفمبر 2016م الموافق 07 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً