أبحر عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، في معاني كلمتي هلكت وتلفت، اللتين وردتا في المادة (12) من مشروع القانون المذكور، ما حدا بلُغويي المجلس إلى تحويل الجلسة لـ «حصة عربي».
النقاشات والآراء حول معاني الكلمتين المذكورتين، وردتا عندما طلبت مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة استبدال كلمة هلكت بـ «تلفت» في المادة الـ (12)، وأفضت النقاشات إلى الموافقة على نص المادة كما أوصت اللجنة، وهي تنص على أن «يُشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكم بالشطب حائز لقوة الشيء المقضي به. وعلى المالك أن يخطر مكتب التسجيل خلال 15 يوماً من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للشطب ويرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة، كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب».
وجاءت الموافقة على نص المادة كما أقرته اللجنة، خلافاً لما ذهب إليه مجلس النواب، والذي وافق على كلمة «تلفت» بدلاً من «هلكت».
وبدأت «حصة العربي» عندما أوضح الشوري خميس الرميحي (متخصص في اللغة العربية)، الاختلاف في معاني كلمة هلكت وتلفت، إذ تشير هلكت إلى الأمر المادي والمعنوي، فيما تشير تلفت إلى الجمادات فقط.
وأيده في الرأي العضو عبدالعزيز العجمان (متخصص في اللغة العربية)، عندما أكد أن «الهلاك يطلق على الشيء المعنوي المختص بالإنسان وليس بالأشياء المادية».
وأبدى العجمان استعداده لجلب الكثير من الشواهد في اللغة العربية، ومعاني الألفاظ، في جلسة الشورى المقبلة.
وبيّن العضو محمد علي حسن، أن الهلاك يعني الانتهاء الكلي للشيء، أما التلف فيعني جزءاً من الكل، وهو الرأي الذي أيده فيه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي استعان بالمعجم الوسيط لإظهار معنى كلمة هلكت. وقال: «لو خيرت شخصية بين كلمة هلكت أو تلفت الواردة في المشروع، لاخترت كلمة تلفت، حتى لا تعود المادة بالتعديلات إلى مجلس النواب».
أما العضو منصور سرحان، فأدلى برأيه حول الكلمتين المذكورتين، موضحاً أن «هلكت تستخدم لمن فيه روح، مثلاً إنسان أو حيوان، فتقول هلك الإنسان، ولكن لا تقول هلكت الشجرة أو هلكت الباخرة».
واستطرد شوريون في إبداء آرائهم ووجهات نظرهم حول مرادفات الكلمتين، والاستدلال ببعض الآيات القرآنية، مما جعل رئيس المجلس، علي الصالح، يتساءل: «هل سنستمر على هلك وهلكت؟»، مشيراً إلى أن «اللغة العربية في كثير من المعاني قد تختلف عن تعريف القانونيين، ودلالته، ولذلك يجب ألا نجلس ونفسر كل شيء على أساس أن اللغة تقصد هذا أو ذاك».
واختلافاً لما قال الشوريون، رأى رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، عصام البرزنجي، أن العبارة الصحيحة هي احترقت أو استهلكت، لافتاً إلى أن «كلمة هلكت غير معتاد استعمالها، وقد يكون صحيح استعمالها في اللغة العربية».
هذا وأقر الشوريون المادة المذكورة وفق ما ذهبت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.
هذا، وامتد اختلاف وجهات النظر بين الشوريين إلى اللجنة التي كان يجب عليها نظر مشروع القانون المذكور، فمنهم من رأى أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي المعنية بالمشروع، وآخر رأى أن لجنة المرافق العامة والبيئة هي الأقرب، وهو الرأي الذي ذكره العضو محمد علي حسن، عندما قال: «إن نصوص القانون أقرب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة باعتبار أن فيها سلامة السفن والترخيص لها»، مشيراً إلى أن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى المجلس.
هذا، وأرجأ الشوريون مناقشة المادة (16) من مشروع القانون، والتي نصت وفق تعديلات لجنة المرافقة العامة والبيئة بالمجلس، على أن « يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن اصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».
وفي هذا السياق، قال ممثل الحكومة إن القطاع الخاص لا يمكنه التحكم في الرسوم، فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن كثيراً من الخدمات الحكومية بدأت تُعطى للقطاع الخاص، وقانون المساحة ينص على أمر شبيه بذلك.
وقال: «لا نريد أن نصل إلى مرحلة تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الشركات الخاصة من قبل الحكومة، وإلا فسنعود إلى مرحلة سيطرة الحكومة على الخدمات العامة والخاصة».
ودعا الوزير البوعينين، إلى التروي في مناقشة هذه المادة، مبيناً أن «الرسوم الحالية تتراوح بين دينار واحد و10 دنانير، أمام خدمات مكلفة تعادل مئات الدنانير».
ونبّه إلى أن «القانون الحالي مر على إصداره 37 عاماً، وفي العام 2000 تم تعديله دون التطرق إلى الرسوم».
وذكر أن «الحكومة تقوم بتركيب أجهزة تتبع في القوارب حتى لا تخرج من المياه الإقليمية، والذي قد يكلف أصحابها غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار»، لافتاً إلى أن الحكومة «تتبع الآن سياسة استرداد الكلفة، وهو من حقها».
العدد 5175 - الأحد 06 نوفمبر 2016م الموافق 06 صفر 1438هـ