العدد 5171 - الأربعاء 02 نوفمبر 2016م الموافق 02 صفر 1438هـ

قوانين وقرارات معطلة لأعوام بلا لوائح تنفيذية... والبوعينين: «ديوان الرقابة» استأنف المتابعة لإصدارها

توصيات لمجلس النواب بالمتابعة وتحريك وسائل المحاسبة من سؤال واستجواب

عبدالله البوعينين - مروان المدرس
عبدالله البوعينين - مروان المدرس

قال الاستاذ المساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، مروان المدرس: إنه «توجد قرارات وقوانين ونصوص معطلة لأعوام؛ بسبب عدم صدور لوائح تنفيذية لتفعيلها والعمل بها واقعاً». مضيفاً أن «ذلك يؤدي إلى تعطيل العمل بالقانون، وإن من يتحمل هذه المسئولية هي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وليس الحكومة».

وفي المقابل، عقّب رئيس هيئة الافتاء والتشريع القانوني، المستشار عبدالله البوعينين، بأن «هناك رقابة داخلية حكومية فيما يتعلق بالخدمة المدنية، وديوان الرقابة المالية والإدارية وبموجب التعديلات القانونية مؤخراً جعل من نفسه أن يتابع الجهات الحكومية في موضوع عدم إصدار القرارات واللوائح في الوقت المناسب بالنسبة للقوانين والقرارات الجديدة أو المعدلة، وهو نوع من الحفاز للدفع بالجهات الحكومية لعدم تعطيل القوانين».

جاء ذلك خلال جلسة المحور الثاني من المؤتمر الوطني للمرأة البحرينية «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات» أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي كان حول الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، حيث ترأس إدارة الجلسة رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين. وقد شارك فيها الأستاذ المساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين مروان المدرس بورقة تحت عنوان «القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة».

في نقاش ورقة عمل الأستاذ المساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين مروان المدرس، قال: «يوجد الكثير من القوانين الصادرة خلال الأعوام الماضية من دون صدور قرارات بلوائحها التنفيذية؛ ما أسهم في تعطل العمل بهذه القوانين».

وأفاد بأن «قانون الحماية من العنف الأسري صدر في العام 2015، وقد أشار إلى ضرورة إصدار الأحكام والقرارات التي تنظم التراخيص الخاصة بالإرشاد الأسري، وهذه القرارات لم تصدر حتى الآن، بمعنى أن هذا النص الخاص في القانون لا يمكن تفعيله إلا بعد صدور القرارات التنظيمية المعنية، وكذلك تعديل المادة 5 من قانون رقم 74 لسنة 2006 والخاصة بمنح الموظف أو العام من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وأيضاً القرارات التنفيذية الخاصة بهذا النص لم تصدر، وهنا تكون المسئولية على عاتق الوزارة المعنية»، مشيراً إلى أن «قانون الخدمة المدنية للعام 2010 ترك تنفيذ أحد نصوصه المتعلق بإجازة الوضع للمرأة للقانون السابق الذي يعود للعام 2006، فقانون العام 2006 على الرغم من إلغائه إلا أنه بقي نافذا؛ بسبب عدم وجود القرارات التنفيذية للقانون الجديد، وكذلك الحال بالنسبة لقانون العمل الأهلي أيضاً، إذ تأخرت القرارات التنفيذية عن الصدور لمدة عام كامل».

وبين المدرس أن «تأخر صدور القرارات التنفيذية أو عدم صدورها تؤدي إلى تعطل العمل بالقانون، وهناك بعض القوانين يتم تفعيلها بعد عامين أو 3 أعوام»، مردفاً بأن «من يتحمل هذه المسئولية هي السلطة التشريعية ممثلاً في مجلس النواب وليس الحكومة، فمجلس النواب لديه إمكانية المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية من خلال سؤال الوزير المختص أو المعني. وإذا كان الوزير متعمدا في عدم إصدار القرارات التنفيذية فإنه يعتبر معطلا لإرادة السلطة التشريعية».

ورأى المدرس أن «السلطة التشريعية بشقيها لم تمارس دورها في مراقبة تقيد اللائحة التنفيذية بحدود القانون من عدمه، وهي تخالف بالتالي نص القانون الذي يمكنها الطعن بها أمام المحكمة الدستورية»، داعياً «السلطة التشريعية لمراقبة القوانين واللوائح التنفيذية التي تقوم بها السلطة التنفيذية».

وفي توصيات ورقة عمل الأستاذ المساعد، فقد سردها في 3 توصيات: ضرورة الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015، وبالقانون رقم 59 لسنة 2014 الذي تضمن تعديل المادة 5 من قانون رقم 74 لسنة 2006، والخاصة بمنح الموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر. والتوصية الثانية كانت بشأن توصية أعضاء مجلس النواب بمتابعة إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي يقومون بسنها، وتحرك وسائل المحاسبة من سؤال واستجواب وغيرها في حالة تأخر صدور القرارات التنفيذية أو عدم إصدارها. فيما كانت التوصية الثالثة للحكومة بشأن وضع آلية لسرعة إصدار القرارات التنفيذية.

العدد 5171 - الأربعاء 02 نوفمبر 2016م الموافق 02 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً