العدد 5171 - الأربعاء 02 نوفمبر 2016م الموافق 02 صفر 1438هـ

محامٍ يتجه للقضاء لإلغاء قرار رفع الرسوم على المحامين

تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أول دعوى يقيمها محامٍ للمطالبة بإلغاء القرارات (53، 54، 56) لسنة 2016 لوزير العدل، الخاصة برفع رسوم القيد للمحامين ورسوم شطب وإعادة الدعاوى القضائية، ورسوم الدلالة.

وطالب المحامي حمد جاسم الحربي بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 (فوراً) باعتباره عملاً مادياً لفقدانه التفويض التشريعي لحين الفصل في الدعوى.


محامٍ يتجه للقضاء لإلغاء قرار رفع الرسوم على المحامين

تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أول دعوى يقيمها محامٍ للمطالبة بإلغاء القرارات (53، 54، 56) لسنة 2016 لوزير العدل، الخاصة برفع رسوم القيد للمحامين ورسوم شطب وإعادة الدعاوى القضائية، ورسوم الدلالة.

وطالب المحامي حمد جاسم الحربي بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 (فوراً) باعتباره عملاً مادياً لفقدانه التفويض التشريعي (بقانون) لحين الفصل في الدعوي، وفي الموضوع إلغاء القرار الوزاري رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 وجميع ما ترتبت عليه من آثار، والطعن بعدم دستورية إصدار القرارات من وزير العدل بصفته بزيادة الرسوم وتحديد قيمتها الزمنية والمادية، ومخاطبة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم (رئيس مجلس الشورى «بصفته» ورئيس مجلس النواب «بصفته» ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع «بصفته») لبيان ما إذا كان المدعى عليه بصفته مختصاً بإصدار القرارات المطعون عليها من عدمه وتقدير الرسوم. وأخيراً إلزام المدعى عليه الأول (وزير العدل) بالرسوم والمصاريف ومقابل إتعاب المحاماة.

وقال المحامي الحربي، من خلال دعواه، إن وزير العدل بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2016، أصدر، القرار الوزاري رقم 53 / 2016، بشأن تحديد رسم القيد في جدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد على: فرض رسم على القيد في الجدول العام للمحامين، القيد أمام محاكم التمييز 500 دينار، ورسم سنوي 150 ديناراً، القيد بجدول المحامين المشتغلين 300 دينار، ورسم سنوي 100 دينار، القيد بجدول غير المشتغلين 300 دينار، وبجدول المحامين تحت التدريب 250 ديناراً ورسم سنوية 20 ديناراً، ويفرض رسم 20 ديناراً على طلب بدل فاقد أو إفادات، والتي كان رسوم القيد والتجديد والإفادة ورقة مكتوب بها سطران من قبل حتى سنة 2014 (رسوم قيد جدول المحامين المتدربين رسم 130 ديناراً والتجديد السنوي 10 دنانير وقيد جدول المحامين المشتغلين، وقيد الجدول أمام محاكم التمييز رسم 20 ديناراً، وفي طلب بدل فاقد أو إفادة 5 دنانير)، مع أنه كان يفترض أن هذه الرسوم تسخر للوطن والمواطن وإعداد برامج ثقافية وتدريب للمحامين وتأهيل.

وقد أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 54 / 2016، بشأن تعديل الرسوم القضائية على: فرض رسم 50 ديناراً في الشطب وإعادة الدعوى من الشطب والوقف وفرض رسوم 10 دنانير لتسلم الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية و5 دنانير للصور منها ورسم تصوير 200 فلس، والذي كان رسوم (إعادة الدعوى من الشطب فقط 10 دنانير وتسلم الصورة التنفيذية من الحكم 3 دنانير مع صوره منها) على رغم أنها مسددة الرسوم من قبل عند تسجيل الدعوى!

وبتاريخ 6 سبتمبر 2016، أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 56 / 2016، بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ونص القرار على أن: «يفرض رسم ثابت قدره 300 دينار للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ورسم سنوية قدرها 100 دينار على تجديد الترخيص، ورسم قدره 20 ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات الدلالين أو إفادة...» والذي كان رسوم القيد والتجديد والإفادة ورقة مكتوب بها سطران من الرسم 5 دنانير والتجديد 5 دنانير والتأمين 200 دينار مسترجع عنده ترك المهنة، وهذا مجرد بطاقة عمل لمزاولة عمل الدلالة.

وبتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تقدمنا بالتظلم على القرار إلى وزير العدل على القرارات الصادرة برقم 53 و54 و56 / 2016م وحتى تاريخه لم يرد على التظلم.

وتساءل المحامي الحربي في الدعوى عن هذه زيادات الرسوم الفاحشة مقابل ماذا؟! وكيف قدرها وزير العدل من دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والرأي والمشورة والنظر في الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن وأصحاب المهن الحرة، كما أن من المعروف فقهاً أن الأجر مقابل العمل والمنفعة مقابل الخدمة.

وقال إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن «القرار الإداري يكون صالحاً للطعن عليه متى أفصحت جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القرانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً بهدف تحقيق المصلحة العامة».

ودفع الحربي بعدم اختصاص وزير العدل بإصدار هذه القرارات، وقال إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن ركن الاختصاص في القرار الإداري، هو الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة أو الأشخاص التابعون لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني.

وأضاف أن الوزير لا يستند في قراره لأي قانون بتاتاً، وأما المرسوم بقانون فله ضوابط أهمها ألا تكون المراسيم مخالفة للدستور، وأنه يجب إصدارها على مقتضى الدستور نصاً وروحاً وهو ما يخالف نص المادة (107 / أ) من الدستور نصاً وروحاً.

العدد 5171 - الأربعاء 02 نوفمبر 2016م الموافق 02 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً