العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ

عفو ينهي قضية متهم بقضية مخدرات

قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز نظر استئناف متهم بقضية مخدرات، لصدور عفو بحق المستأنف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بحبس بنغالي 3 سنوات وتغريمه ألف دينار أدين بتعاطي الماريجوانا في المنامة، وببراءة صديقه من التهمة ذاتها، وبرأتهما المحكمة من تهمة البيع، وأمرت، بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وذكرت المحكمة، من ضمن حيثيات حكم أول درجة ببراءة المتهم الثاني، أن الفرض بتسليم الأول له مبلغ الكمين لا يكفي في حد ذاته دليلاً على ارتكاب المتهم واقعة الاتجار، وبالنسبة إلى تهمة التعاطي قالت المحكمة إنه يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً، حيث كان الضبط والتفتيش حصلا على خلاف القانون في غير حالة تلبس ومن دون إذن مسبق من سلطات التحقيق، ولا يضير العدالة القضاء ببراءة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم من دون وجه حق، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى لاطمئنان المحكمة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم الثاني عملاً بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وبخصوص المتهم الأول قالت المحكمة في حيثياتها إنها لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهم للماريجوانا كان بقصد الاتجار، حيث لا ترى في الأوراق دليلاً مقنعاً يمكن التعويل عليه في إسناد التهمة، فلم يتم ضبط ميزان أو أدوات مما اعتاد التجار استخدامها، فضلاً عن ضآلة الكمية المضبوطة، ولم يقطع الشاهد بأن المتهم الأول سلم المبلغ المصور إلى الثاني، ونفى المتهم الأول البيع وأقر بالتعاطي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهما في (18 سبتمبر/ أيلول 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً