العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ

«مرافق النواب» تقر حرمان ملاك المشاريع من الخدمات إذا لم تدفع كلفة البنية التحتية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مرسوم بقانون يحرم ملاك مشاريع التعمير الخاصة من الخدمات الحكومية، في حالة عدم دفع كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، التي يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة.

وأقرت اللجنة استثناء مساكن البحرينيين من دفع كلفة إنشاء البنية التحتية، وذلك بموافقتها على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، المرسوم بقانون المذكور، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، أن هناك شبهة عدم دستورية في المرسوم المذكور.

وحددت المادة الثانية من المرسوم الجهات المفروض عليها دفع كلفة إنشاء البنية التحتية، إذ قالت: «يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتُستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، من دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة».

ووفقاً للمادة الثالثة من المرسوم فإن «كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير تُحتسب مقابل إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، ومرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق».

وذكرت المادة الرابعة أن «اللجنة الوزارية تتولى اقتراح ودراسة إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في المناطق القائمة، وترفع توصيتها بشأنها لمجلس الوزراء لاعتمادها واتخاذ قرار بشأنها.

أما المادة الخامسة، فأفادت بأن «كلفة البنية التحتية تُحصل كمقابل للخدمات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة الثالثة من هذا القانون من أجل توفير كافة مرافق البنية التحتية، ويكون إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية. وتُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثالثة من هذا القانون عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء طبقاً لتصنيف منطقة التعمير أو الغرض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية».

وحددت المادة السادسة الجهة المعنية بتحديد الرسوم، وقالت: «تُنشأ لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتُشكل اللجنة من رئيس وعدد من المختصين في الجهات الحكومية أو غيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير».

أما المادة السابعة، فأوضحت أنه «يصدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك، ويتم إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول».

وبيّنت أنه «للملاك الاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها، ويبت الوزير في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة رفض له».

وأضافت المادة نفسها «تصبح قيمة كلفة البنية التحتية الواردة بالقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائية وواجبة الأداء بمضي الميعاد دون الاعتراض عليها أو رفض الاعتراض صراحة أو ضمناً. وتعتبر قرارات الوزير بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك بمثابة السند التنفيذي الذي يجوز للوزير التنفيذ بموجبه على الملاك بأداء كلفة البنية التحتية في حالة امتناعهم عن أدائها».

وأكدت أن «للملاك حق الطعن على قرارات تحديد قيمة كلفة البنية التحتية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية».

وفي المادة الثامنة، أُعطيت الصلاحية للوزير لوقف منح ترخيص التعمير، إذ جاء فيها «يجوز للوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العقار من الإجراءات التالية: 1- وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد كلفة البنية التحتية المستحقة. 2- إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة. 3- إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

وأرجعت الحكومة سبب إصدار هذا المرسوم إلى أسباب عدة، من بينها «انخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف عن متوسط مستوياتها السابقة بسبب انخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق الدولية بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام»، مؤكدة أنه «يُستثنى من تطبيق القانون الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها».

العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:19 م

      في حين تسمح للتملك ١٠٠%الأجنبي دون ضريبة يتم إقتراح هذا القانون الذي سيجعل الأجنبي يهرب. يحب فرض ضرائب على الشركات تغطي هذه التكاليف.

اقرأ ايضاً