العدد 5162 - الإثنين 24 أكتوبر 2016م الموافق 23 محرم 1438هـ

«الاستئناف» تؤيد أحكاماً بالسجن تصل لـ 30 سنة بقضية تفجير قنبلة وحيازة أسلحة

أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الاولى والصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بقضية تفجير قنبلة وحيازة أسلحة، وكانت المحكمة قضت على 10متهمين بتفجير قنبلة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية، وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة، وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر، ومقاومة أفراد الشرطة، بالسجن 30 سنة لمتهمين والمؤبد لاثنين آخرين، وبالسجن 15 سنة لأربعة متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين.

وقد صرح حينها رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام الجناة بإحداث تفجير عبوة مفرقعة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ (7 أبريل/ نيسان 2014)، حيث قاموا بالتخطيط المسبق لتنفيذ الواقعة، وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وزرعها بعد ذلك بمنطقة العكر الشرقي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، وانتظروا بيوم الواقعة قدوم رجال الأمن لهم،وبعد أن اقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة التي تمت زراعتها مسبقاً، قاموا بتفجيرها عن بعد؛ ما أدى إلى تضرر 3 سيارات، قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر. وبناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين، توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي، وأثناء مشاهدة المتهمين الأول والثاني للضابط، قاما بالهرب إلى سطح أحد المنازل، فقام باللحاق بهما، وأثناء محاولته القبض عليهما قاما بمقاومته، كما قام المتهم الثاني بتوجيه سلاح ناري ناحيته فقام بمباغتته وضربه بيده، فسقط السلاح منه وتمت السيطرة على الوضع، وحضرت الشرطة وتمكنوا من القبض عليهما. وقد قام المتهمان بإرشادهم إلى الأماكن التي يقومون بتخبئة الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك، وقد عثر بالفعل على المضبوطات الخاصة بهم.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والدلالة التصويرية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميّ المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2014:

• أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس، والتاسع، أنهم: أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واستعملوا وآخرون مجهولون عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأتلفوا وآخرون مجهولون السيارات المبينة، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأموالهم في خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

• ثانيا: المتهم السادس: اشترك بطريقي الانفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس، والتاسع في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولا.

• ثالثا: المتهمون من الأول إلى الثامن صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

• رابعا: المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر، وذلك بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذا لغرض إرهابي.

• خامسا: المتهمون من الأول حتى السادس، والثامن صنعوا وحازوا بغير ترخيص ذخائر محلية، تستخدم في سلاح الشوزن المحلي، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام، تنفيذا لغرض إرهابي.

• سادساً: المتهمان الأول والثاني: استعملا القوة والعنف والتهديد مع ملازم أول من الشرطة، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهدده الثاني بسلاح ناري لمنعه من القبض عليهما، ولم يبلغا مقصدهما.

• سابعا: المتهمون من الأول إلى الرابع ومن السادس إلى الثامن، صنعوا وحازوا وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

العدد 5162 - الإثنين 24 أكتوبر 2016م الموافق 23 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً