العدد 5159 - الجمعة 21 أكتوبر 2016م الموافق 20 محرم 1438هـ

«النواب» يناقش مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود

«الخارجية» للنواب: اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مهمة للبحرين بعد أحداث 2011
«الخارجية» للنواب: اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مهمة للبحرين بعد أحداث 2011

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، مشروعي قانوني التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروعين المذكورين.

ويهدف مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها، لذلك قامت حكومة مملكة البحرين بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول (2010) وذلك من قبل وزيري الداخلية، والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ويوضح الفصل الأول من الاتفاقية، الأحكام العامة، فيبين هدفها ومعاني المصطلحات الواردة بها ومجالات تطبيقها، ويؤكد هذا الفصل على صون السيادة للدول أطراف الاتفاقية، حيث يكون تطبيقها على نحو يتفق ومبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا يوجد في الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

أما الفصل الثاني من الاتفاقية فقد عنون بـ «التجريم»، إذ يلزم هذا الفصل في أول مواده كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة فيه وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية. ثم يستطرد الفصل في بيان الأفعال واجبة التجريم وهي جريمة الدخول غير المشروع، جريمة الاعتراض غير المشروع، جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، جريمة التزوير، جريمة الاحتيال، جريمة الإباحية، الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية (المقامرة والاستغلال الجنسي)، جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة، الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية. ثم يتناول هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه فيجيز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تجريم الشروع في ارتكاب هذه الجرائم كلياً أو جزئياً، كما ينظم هذا الفصل أحكام المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية، إذ يلزم كل دولة طرف - مع مراعاة قانونها الداخلي - بترتيب المسئولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً. وأخيراً، يلزم هذا الفصل كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

كما يتناول الفصل الثالث من الاتفاقية الأحكام الإجرائية، فيبين نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية حيث يلزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الواردة فيه على الجرائم المنصوص عليها في المواد من السادسة حتى التاسعة عشرة من الفصل الخامس (وهي الجرائم الواردة في الفقرة السابقة من هذه المذكرة بدءاً من جريمة الدخول غير المشروع ولغاية الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الخامس)، بالإضافة إلى أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات وجمع الأدلة بشكل إلكتروني.

ويجيز هذا الفصل في البند (أ) من الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرين لكل دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة من المادة التاسعة والعشرين (اعتراض معلومات المحتوى) فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم عن الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين (التعاون القانوني والقضائي). كما يجيز البند (ب) من ذات الفقرة للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية المعلومات لمزود الخدمة في أحوال معينة. ويحث البندان (أ) و(ب) من هذه الفقرة كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين.

ويلزم هذا الفصل كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات والتحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين وأمر تسليم المعلومات وتفتيش المعلومات المخزنة وضبط المعلومات المخزنة والجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين واعتراض معلومات المحتوى.

يتضمن الفصل الرابع من الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي، فيبين هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالاختصاص، وتسليم المجرمين، والمساعدة المتبادلة، والمعلومات العرضية المتلقاة، والإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة، ورفض المساعدة، والسرية وحدود الاستخدام، والحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات، والتعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة، والتعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين، والتعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى، والجهاز المختص بتوفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق والإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة.

في حين خُصص الفصل الخامس للأحكام الختامية للاتفاقية، إذ نص على أن تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وقرر هذا الفصل أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هي جهة إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار، وبين أحكام نفاذ الاتفاقية، والانضمام إليها، وتعارض أحكامها مع الاتفاقيات الخاصة السابقة، والتحفظ عليها، والانسحاب منها، ولغتها. أما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتي رأت وزارة الخارجية أنها مهمة للبحرين، وخصوصاً بعد أحداث (2011)، فتتألف من أربعة فصول، حيث تضمن الفصل الأول أحكاماً عامة في المواد 1- 5 التي تضمنت الهدف من الاتفاقية، وتعريفاً لبعض المصطلحات الواردة في الاتفاقية، ونطاق تطبيق الاتفاقية، وصون السيادة، ومسئولية الهيئات الاعتبارية، فيما تضمن الفصل الثاني من الاتفاقية الأحكام الجزائية في المواد من 6 - 23 حيث تناولت غسل الأموال، والفساد الإداري وجرائم القطاع الخاص، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية، والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها، والاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة والاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية، واتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإنتاج، أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة وسرقة وتهريب العربات ذات المحرك، والاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات، إعاقة سير العدالة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، والتقادم الإعفاء أو التخفيف من العقوبة، فيما تضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالتعاون القانوني والقضائي في المواد 26 - 40 تناولت المساعدة القانونية المتبادلة، وحالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المشتركة، ونقل الإجراءات الجنائية وتسليم المتهمين والحالات التي يجوز فيها رفض التسليم وضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة وحصانة الشهود والخبراء، ونقل الشهود والخبراء والضحايا والضمانات الخاصة بهم، وتدابير مكافحة الجريمة المنظمة، والاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية والولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وآلية تنفيذ الاتفاقية، فيما تضمن الفصل الرابع الأحكام الختامية.

العدد 5159 - الجمعة 21 أكتوبر 2016م الموافق 20 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً