العدد 5159 - الجمعة 21 أكتوبر 2016م الموافق 20 محرم 1438هـ

«الخارجية»: 115 بحرينيّاً محكوماً في الخارج

محمد ميلاد يبدأ عمله في رئاسة «تشريعية النواب» بمناقشة الاتفاقية العربية لنقل النزلاء
محمد ميلاد يبدأ عمله في رئاسة «تشريعية النواب» بمناقشة الاتفاقية العربية لنقل النزلاء

كشفت وزارة الخارجية عن عدد البحرينيين المحكومين في خارج البحرين، والذين بلغ عددهم 115 بحرينياً، دون أن تحدد نوعية القضايا المتهمين فيها، والبلدان المحكومين فيها.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ومن المقرر مناقشته في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بحسبان أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليهم في وطنهم الأصلي أو في الدولة التي يقيمون فيها بشكل دائم أو معتاد يساهم في إعادة الاستقرار النفسي لهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعاليّة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية انضمت إلى الاتفاقية، باستثناء الجزائر.


«تشريعية النواب» تقر التصديق على اتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية

«الخارجية»: 115 بحرينيّاً محكوماً في الخارج

القضيبية - علي الموسوي

كشفت وزارة الخارجية عن عدد البحرينيين المحكومين في خارج البحرين، والذين بلغ عددهم 115 بحرينياً، دون أن تحدد نوعية القضايا المتهمين فيها، والبلدان المحكومين فيها.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ومن المقرر مناقشته في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية انضمت إلى الاتفاقية، باستثناء الجزائر التي تحفظت على مبدأ التوقيع على الاتفاقية ولم تنضم إليها.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بحسبان أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليهم في وطنهم الأصلي أو في الدولة التي يقيمون فيها بشكل دائم أو معتاد يساهم في إعادة الاستقرار النفسي لهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.

وتتألف الاتفاقية فضلاً عن ديباجتها من 12 مادة، تناولت المادة الأولى منها أهم التعريفات للمصطلحات الواردة بالاتفاقية، وتناولت المادة الثانية منها نطاق تطبيقها والشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكامها، فيما الزمت المادة الثالثة السلطات المختصة في دولة الإدانة بإخطار النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. وأوضحت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بطلبات النقل، فيما بينت المادة الخامسة البيانات الواجب إرفاقها ضمن هذه الطلبات، وحددت المادة السادسة من الاتفاقية على سبيل الحصر حالات رفض تلك الطلبات، فيما بينت المواد السابعة حتى العاشرة الأحكام الخاصة بالفصل في طلبات النقل، ونفقات النقل، وكذلك نظام تنفيذ الحكم بأن يتم وفقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ.

أما المادة الحادية عشرة فقد حددت الحالات التي تلتزم بها دولة التنفيذ بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما لدولة الإدانة، فيما بينت المادة الثانية عشرة آثار العفو العام والخاص الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير.

تضمنت الاتفاقية أحكاماً ختامية تناولت دخولها حيز النفاذ وإجراءات التوقيع والتصديق عليها أو إقرارها من الدول الأعضاء وإجراءات الانضمام إليها والتحفظ عليها أو اقتراح تعديلها أو الانسحاب منها.

ووفقاً لرأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن الاتفاقية المذكورة، فإن الأمر يقتضي قصر تطبيق أحكامها بالنسبة للأحداث في حدود ما تضمنته هذه الاتفاقية من قواعد تتعلق بنطاق التطبيق فقط، دون الاعتداد في هذا الشأن بما ورد في قانون الأحداث المشار إليه، أي في حالة نقل النزلاء فقط.

وذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن نفاذ هذه الاتفاقية يتوافق مع سعى مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون العربي، في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومما لا جدال بشأنه أن إحدى مفردات العدالة الجزائية تكون في تحقيق الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وذلك من خلال تنفيذ الحكم الصادر ضده في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بما يكفل له اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فاعلية.

وأكدت أن «أحكام الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنها تدخل في حمأة الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور وذلك لتعلقها بحقوق السيادة وجانب من حقوق المواطنين العامة أو الخاصة وبالتالي فإنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون».

العدد 5159 - الجمعة 21 أكتوبر 2016م الموافق 20 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً