قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد إن منح المرأة العاملة حقوقاً نوعية (خاصة) دون الرجل في القوانين لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: «المرأة في قانون العمل البحريني» والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة العلوم التطبيقية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأوضحت أن منح المرأة العاملة حقوقاً خاصة لا يعد تمييزاً، بل هو في حقيقته إدراك لمكانة المرأة الكبيرة التي منحها إياها ديننا الاسلامي الحنيف، مضيفة «كما أن دستور مملكة البحرين أخذ النهج ذاته حيث جاء في المادة (5/ب) بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع».
وأضافت» دستور مملكة البحرين في المادة (5/ب) وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة، نظراً إلى الدور الهام الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم».
وشددت على أن المشرع الدستوري البحريني حرص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالفرص، وذلك في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز بينهما على أساس الجنس.
وأضافت «أما في ميدان العمل، فنجد أن دستور مملكة البحرين ساوى بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل، إذ نصت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (13) منه على منح كل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه، وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وأكدت أن الحماية القانونية للمرأة في ضوء قانون العمل البحريني متوافقة مع الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية، وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس، ومنها التمييز على أساس الجنس في شتى ميادين الحياة بما في ذلك ميادين العمل.
العدد 5156 - الثلثاء 18 أكتوبر 2016م الموافق 17 محرم 1438هـ
ليس مساواة بل عدل بين الرجل والمرأة