شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي، و رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة سلمان، و رئيس وحدة الشكاوى والرصد بديع جبيل ممثلاً عن الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية في ورشة عمل حول «رصد وتقارير خطاب الكراهية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة العمانية لحقوق الإنسان في الفترة من 11-13 في أكتوبر/تشرين أول الجاري في عاصمة سلطنة عُمان (مسقط).
وتناولت الورشة الحدود والضوابط في القانون الدولي ذات العلاقة بحرية الرأي والحق في التعبير والمعايير الأساسية لرصد خطاب الكراهية في خطة عمل الرباط، كما تناولت الطرق والمنهجيات المتبعة في الرقابة على خطاب التحريض من خلال تقييم الأطر القانونية والسياسات في المنطقة العربية لحظر خطاب الكراهية ومدى تقييده لحرية التعبير، إلى جانب التعرف على المبادئ الأساسية لرصد هذا النوع من الخطاب.
وقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين خلال دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد خطاب الكراهية ورقة عمل قدمها عضو مجلس المفوضين فريد غازي تناولت حرية الرأي والحق في التعبير والخط الفاصل بين هذا الحق وخطاب الكراهية، كما تناولت التشريعات الوطنية في هذا الشأن والجهود المبذولة من قبل الدولة في كفالة حرية الرأي والحق في التعبير ومواجهة خطاب الكراهية، إلى جانب بيان دور المؤسسة الوطنية المنوط بها في تعزيز وحماية هذا الحق ورفض خطاب الكراهية، كما وبيّن دور وسائل التواصل الاجتماعي في بث خطاب الكراهية ذي الخلفية الدينية أو الطائفية وما يقابله من دور لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين في رصد وضبط الخطاب الديني لتجنب خطاب الكراهية.
وتطرقت الورقة إلى حماية حرية الرأي والحق في التعبير وحظر خطاب الكراهية المنصوص عليه في المادة (23) من دستور مملكة البحرين، والتعديلات على قانون العقوبات التي بينت الضوابط لإعمال هذه الحقوق، كما تضمنت الورقة جملة من التوصيات كان من أهمها العمل على صياغة قانون خاص يُعنى بخطاب الكراهية توضيحاً وتجريماً وفقاً للمادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووجوب أن يكون تنظيم ممارسة حرية الرأي والحق في التعبير وحظر خطاب الكراهية وفق الإجراء الثلاثي المحدد لنص المادة (19) من العهد الدولي المذكور والمتمثل في ضرورة أن ينص القانون على القيود المفروضة على حرية الرأي والحق في التعبير، وأن تكون هناك ضرورة لفرضها، وأخيراً أن يكون فرضها لحماية حق آخر أولى بالاهتمام.
واختتمت الورشة بعقد مجموعات عمل للتدريب على آلية رصد خطاب الكراهية من خلال عرض نماذج من المنطقة العربية.
العدد 5155 - الإثنين 17 أكتوبر 2016م الموافق 16 محرم 1438هـ