قالت عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن إن مملكة البحرين منحت المرأة جميع الحقوق التي نصت عليها المواثيق العالمية والعربية المتعلقة بالمشاركة في الشئون العامة.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشئون العامة والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وبينت أن مملكة البحرين كفلت للمرأة حقها في المشاركة في الشئون العامة من خلال دستورها وتشريعاتها والاتفاقيات التي انضمت إليها، مضيفة "بل واستطاعت أن تعكس ذلك في الواقع العملي من ناحية وصول نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال للنسب المقبولة عالمياً وفي أحيان تتفوق عليها أو من ناحية أسبقية منح هذا الحق في مملكة البحرين مقارنة بالدول المتقدمة".
وذكرت أن مستوى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة في مملكة البحرين أمر ساند المرأة وساعدها على أن تحظى بحقوقها، مضيفة "وعلى رأس هذا الاهتمام تأتي متابعة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي كان لها الدور في تمكين المرأة البحرينية في المجالات كافة ومن ذلك حقها في المشاركة في الشئون العامة".
وأوضحت أن حق المرأة في المشاركة في الشئون العامة يتفرع إلى عدة حقوق كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء، وحق تولي الوظائف العامة، فضلاً عن حق تكوين الجمعيات والنقابات.
وذكرت أنه لم تكن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فقط هي التي كفلت للمرأة هذا الحق إذ سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية، وقالت: "لذا فإن حماية حقوق المرأة وتطورها لدينا كمسلمين أمر ليس بالمستغرب أو المستجد".
وأوضحت أن المواثيق العربية أعطت المرأة المكانة التي تستحقها كامتداد لمكانتها في الإسلام، حيث إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد في المادة (3/3) منه أن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية لصالح المرأة، ثم أكد في نص آخر حق المشاركة في الشئون العامة للرجل والمرأة على حد سواء، لافتة إلى أن مملكة البحرين من الدول التي صدقت على هذا الميثاق بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وأشارت إلى أنه عند تناول حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص نجد أن عادةً ما ينصب التركيز على المواثيق الدولية دون المواثيق العربية، وعلقت "في حين ينبغي علينا أن نفخر بمواثيقنا وخصوصاً إذا كانت تؤكد مكانة المرأة التي تستحقها كما هو حال الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وبينت أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 نصت في المادتين (7) و (8) منها أيضاً على ضرورة أن تـتخذ الدول - الأطراف فيها - جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة والمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد، وأن تكفل للمرأة فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بحق المرأة البحـرينية في تكوين الجمعيات والنقـابات، أكدت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن الدستور والقوانين المنظمة للجمعيات والنقابات لم تميز بين الرجال والنساء في التأسيس أو الاشتراك في عضويتها.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة قوانين وطنية وضعت من أجل إنفاذ إرادة المشرع الدستوري بتأكيده على حرية تكوين الجمعيات والنقابات وهي (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وقانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وتعديلاته).
وأضافت "تأسست بموجب هذه القوانين العديد من الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني وعدد من اللجان النسائية المنبثقة من الجمعيات الأخرى، وكما شاركت المرأة في تأسيس جمعيات خيرية أو سياسية أو نقابات عمالية ورئاستها أو شاركت في عضويتها".
وأوضحت أن قانون الجمعيات والأندية المذكور قد أجرى عليه تعديل في العام 2010 نص على أنه من المهمات التي تختص بها اللجنة الأولمبية البحرينية هي العمل على مشاركة المرأة في المجال الرياضي بصورة عامة والأولمبي بصفة خاصة، وفعلاً المرأة البحرينية شاركت في عضوية الاتحاد البحريني لكرة القدم.
وذكرت أن قانون الجمعيات السياسية المذكور عند نصه على حق تكوين الجمعيات السياسية جاء على ذكر النساء بجانب الرجال، حيث جاء فيه أن للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها.
جميع الحقوق عاد