العدد 5151 - الخميس 13 أكتوبر 2016م الموافق 12 محرم 1438هـ

21 نوفمبر المرافعة باستئناف الملا علي أحمد المدان بالتجمهر بالدراز

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، استئناف الملا السيدعلي أحمد جاسم المحكوم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، حتى21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 للمرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت ثاني حكم قضائي متعلق بالتجمهر بالدراز بحبس الملا السيدعلي أحمد جاسم لمدة سنة مع النفاذ.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 10 يوليو / تموز 2016 اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

في المقابل، تقدمت المحامية زهرة عباس المنابة عن المحامي جاسم سرحان بمرافعة انتهت بطلب البراءة.

ودفعت عباس بانتفاء أركان جريمة التجمهر، إذ تنص المادة 178 من قانون العقوبات البحريني على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضافت عباس أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه توجه إلى منطقة الدراز لقراءة مجلس حسيني فقط، وأوضح المتهم طبيعة ما ألقاه من كلام حيث تكلم عن موضوع سوء الظن والنصح للناس بعدم الإساءة بالظن بالآخرين وقرأ بعض الأدلة والسور من القرآن الكريم التي تتحدث عن سوء الظن.

كما أوضح المتهم أنه فور وصوله بدأ بقراءة المجلس الحسيني الساعة 7:30 مساءً وانتهى في 8:15 وفور انتهائه ابتعد من المكان، كما أن المتهم بين لعضو النيابة أن المجالس الحسينية في بعض الأحيان تقام خارج المآتم والمساجد كما هو متعارف عليه في مملكة البحرين.

وذكرت عباس أن المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر أن جريمة التجمهر تتطلب ركناً خاصاً وهو أن يكون التجمهر في مكان عام، وحيث إن مقر بيت الشيخ عيسى لا يطل على شارع عام ولا طريق عام وإنما في مكان داخل أزقة قرية الدراز، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام.

ولفتت عباس إلى أن أوراق الدعوى انتفت من ثمة قيام المتهم بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهم أية عبارات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهم الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها؛ مما يدفع المتهم بانعدام أركان جريمة التجمهر لعدم توافر التجمهر في مكان عام وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه من تهمة التجمهر.

كما دفعت عباس بعدم سريان أحكام نص المادة 178 من قانون العقوبات على واقعات الدعوى.

وأفادت عباس بأن المتهم أمام عدالة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه كما أنكرها في مركز الشرطة ولدى النيابة العامة، وقرر أنه لم تتجه نيته إلى التجمهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام ولا مخالفة القانون، وإنما بحسب كونه خطيباً حسينياً يتم الاتصال به من قبل الجمهور للقيام بالخطابة الحسينية والتوجيه والنصح الديني، وكان ذلك في مكان خاص بمنطقة الدراز، ولم تصدر من المتهم أية شعارات سياسية مخلة بالأمن، فلا تسري أحكام المادة 178 من قانون العقوبات على أوراق الدعوى، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة أضرار سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة ولا مواجهة مع أفراد الشرطة أو ارتكاب جريمة وقعت في زمن ومكان الواقعة المنسوبة للمتهم، وحيث إن المتهم خطيب حسيني ورب أسرة وليست عليه أسبقيات جنائية.

العدد 5151 - الخميس 13 أكتوبر 2016م الموافق 12 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً