العدد 5143 - الأربعاء 05 أكتوبر 2016م الموافق 04 محرم 1438هـ

«الاستئناف» تُرجئ قضية السيدياسين والشيخ عزيز المحكومين سنة لتجمهرهما بالدراز

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 أكتوبر 2016

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر مبارك العنبر، استئناف السيدياسين قاسم والشيخ عزيز حسن سلمان، المحكومين بالحبس سنة على خلفية التجمهر بمنطقة الدراز، وذلك حتى جلسة (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، للمرافعة.

ويواجه الاثنان (موقوفان)، أنهما في (19 يوليو/ تموز 2016) اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بتجمع 250 شخصاً أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام.

وخلال الجلسة السابقة، تقدم محامٍ، مناب عن المحامي جاسم سرحان، بمرافعة طلب في ختامها براءة موكليه.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي أن المتهمين أنكرا التهمة المسندة إليهما في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهمان بأنهما توجها إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وذلك بعد قرار إسقاط الجنسية بيوم، ولم يذهبا بعدها لمنطقة الدراز أبداً.

كما أنه لا توجد أي مواجهة مع رجال الشرطة بيوم الواقعة، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام، وحيث إن أوراق الدعوى انتفت من ثمة قيام المتهمين بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهمين أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهمين الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. فيتضح انعدام أركان جريمة التجمهر لعدم توافر التجمهر في مكان عام وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهمان الحكم ببراءتهما مما نسب إليهما من تهمة التجمهر.

العدد 5143 - الأربعاء 05 أكتوبر 2016م الموافق 04 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً