أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن شابة بحرينية (32 سنة) بحبسها سنة، وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها باستعمال التوقيع الالكتروني للبطاقة البنكية لوالدها المتوفى، واختلست مبالغ مالية من حسابه والمملوكة للورثة تصل إلى 7100 دينار.
وقالت المحكمة إنه «نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة وفق الثابت بمنطوق الحكم».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون العام 2013 استعملت توقيعاً الكترونيّاً خاصّاً بوالدها المتوفى وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي الخاص به، وكان ذلك لغرض احتيالي، وأنها اختلست المبالغ النقدية والمملوكة للورثة إضراراً بأصحاب الحق، بعد أن سلمت إليها على سبيل الوديعة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أنه عندما تقدمت زوجة الأب ببلاغ ضد ابنة زوجها المتوفى، بعد اكتشافها وجود سحوبات عن طريق بطاقة الصراف الآلي بمبالغ تصل إلى 7500 دينار، وأن تلك العمليات جرت بعد وفاة الأب وفتح التركة، وذلك لحرمانها هي وأبناءها من الميراث.
وقالت المجني عليها إنها رفعت دعوى لحصر التركة وكانت تحتوي على 4300 دينار، على رغم أن المتوفى لديه 3 حسابات بنكية، وفي أحدها مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار، فيما تجهل قيمة المبالغ المالية المودعة بالحسابين الآخرين.
وبعد وفاة الأب تبين قيام اثنين من أبنائه من الزوجة الآخرى بعمليات سحب من تلك الحسابات بشكل يومي حتى لا تحصل على نصيبها من التركة.
وطلبت زوجة الأب من البنوك وقف الحسابات لوفاة المورث فتم إيقافها على الفور.
واعترفت المتهمة بأنها تملك وتحتفظ ببطاقات الصراف الآلي الخاصة بحسابات والدها المتوفى، وأنها أجرت السحوبات لمرة واحدة من حساب الأب بعد وفاته في (31 يناير/ كانون الثاني 2014).
العدد 5141 - الإثنين 03 أكتوبر 2016م الموافق 02 محرم 1438هـ
حزة الورث الأخو مايعرف أخوه والأخت ماتعرف أختها . أهم شي البيزات
ما فهمت !!
يعني شنو أدانتها بالحبس سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ 3 سنوات .. يعني يحبسونها أو لا ؟؟
اي يحبسونها بس مو الحين بعد 3 سنوات تصير مطلوبة أو يحبسونها
مايحاااسبونها خلال 3سنوات ادا ماسويت جريمه خلاص طيح وادا سويت جريمه لو بسيطة على ماااعتقد تتضاعف
لا يتم الحبس ....والين سوت أي حاكر ماكر خلال ثلاث سنوات يسجنونها سنة