صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران رقم (49) و(50) لسنة 2016.
جاء في القرار الأول رقم (49) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100 في المئة
وجاء فيه ما يلي:
المادة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 في المئة) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار الثاني رقم (50) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49 في المئة على التالي:
المادة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49 في المئة) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.