حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، برفض استئناف مستأنف محكوم بتغريمه 100 دينار مع آخر بالعقوبة ذاتها، لأنهما في يوم 10 يوليو/ تموز 2014 تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم المجني عليها وأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق، وكان ذلك نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما.
وتتحصل الواقعة في أنه تسبب إخلال المتهمين، بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، في إصابة المجني عليها المصرية وذلك بأن قام المتهم الأول بصفته كهربائياً وعامل تركيب أسلاك كهربائية بتوصيل مواسير الغاز في المطبخ الخاص بالمجني عليها وهو يجهل بما يتعين عليه العلم به ومن دون أن يقدر خطورة ذلك والنتائج المترتبة عليه من دون أن يتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام، ثم حضر المتهم الثاني بصفته يعمل بشركة غاز وقام بتوصيل الغاز إلى المطبخ الخاص بالمجني عليها بطريقة تخل بواجب الحيطة والحذر بأن لم يتأكد من تلك المواسير ومدى صلاحيتها وأمانها والتي تم تركيبها من قبل المستأنف فحصل فيها تسرب أدى اشتعال النيران عند إشعال المجني عليها لعود الثقاب؛ الأمر الذي تسبب بإصابتها بآثار حروق على الحاجب الأيسر والرموش مع ورم بالجفن العلوي للعين اليسرى والشفة العليا واحمرار بالوجه واليدين. وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بآثار الحروق المذكورة آنفاً.
واعترف المتهم الأول بأنه يعمل كهربائياً بشركة مقاولات ومن اختصاص عمله تركيب الأسلاك الكهربائية والسباكة فقط، وقام بتركيب تلك المواسير الخاصة بالغاز في المطبخ الخاص بالمجني عليها من دون فحص تلك المواسير. فيما قال المتهم الثاني إنه قام بتركيب وتوصيل الغاز لمسكن المجني عليها وتوصيل نحو نصف متر من الفرن الجديد إلى مواسير كان قد تم تركيبها مسبقاً، وتأكد من صلاحية المواسير التي قام بتركيبها فقط، ولم يتأكد من صلاحية المواسير القديمة التي تبين لاحقاً أنه تم تركيبها بطريقة خاطئة والتي أصلاً لم يشاهدها كونها كانت تحت مغسلة المطبخ.
العدد 5138 - الجمعة 30 سبتمبر 2016م الموافق 28 ذي الحجة 1437هـ