العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ

رفض دعوى موظفة سابقة بـ «الجعفرية» طالبت العودة للعمل

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، برفض دعوى موظفة سابقة بوظيفة سكرتيرة رئيس قسم الهندسة بالأوقاف الجعفرية بعقد مؤقت، طالبت فيها بإلغاء قرار إنهاء تعاقدها، وألزمتها المحكمة بالمصروفات.

الدعوى التي أقامتها الموظفة السابقة، قالت فيها إنها كانت تعمل لدى المدعى عليها الأولى - إدارة الأوقاف الجعفرية - بوظيفة سكرتيرة رئيس قسم الهندسة وكانت المدعية مثالاً للموظفة المجتهدة، وبتاريخ 19 مايو/ أيار 2014 خرجت في إجازة وضع، وفي نهاية تلك الإجازة طلبت من رئيس شئون الموظفين هاتفيّاً تمديد تلك الإجازة، وأخبرها أنه بصدد إعدادها إلا أنها لم تتلق ردّاً، وتفاجأت بعدم نزول راتبها الشهري في موعده، حيث قامت بمراجعة جهة العمل مراراً بشأن الراتب والعودة إلى العمل فلم تلقَ إجابة منها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بإلغاء القرار المطعون فيه السلبي وإرجاعها للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعية بالتعويض الجابر للضرر، وإلزام المدعى عليهما «الأوقاف الجعفرية وديوان الخدمة المدنية» بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر وكيل الأوقاف الجعفرية أنه تم إنهاء خدمات المدعية، وفقاً لأحكام البند 6 من العقد المبرم بينهما بعد إخطارها برغبة جهة العمل في إنهاء العقد، وتمسك في ختام مذكرته هذه برفض الدعوى مع إلزام رافعتها بالمصاريف، وأرفق صورة ضوئية من عقد العمل المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى مذيلة بتوقيعات منسوبة إلى الطرفين، وصورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة بإنهاء خدمة المدعية، وصورة ضوئية من إخطار إنهاء عقد العمل.

وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن من المبادئ المسلمة والأحكام العامة المقررة في تنفيذ العقود عموماً أنه يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقد طبقاً للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً، ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذى يربطه بها، وبذلك فإن الحكم الذى يتحدد وباتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما وقبلا تبعاً لذلك.

وقالت المحكمة إن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها الأولى للعمل لديها بوظيفة فني حسابات بقسم الحسابات وذلك بموجب عقد توظيف مؤقت بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2012، ولما كانت جهة المدعى عليها الأولى قد قامت بإنهاء عقد توظيف المدعية بتاريخ 30/6/2014، وكان البند رقم (6) من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى قد أجاز لأي من طرفي العقد إنهاءه خلال مدة سريانه وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل مدة لا تقل عن شهر بالرغبة في إنهاء العقد، فضلاً عن أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضى في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، مؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي - حتى لو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً