العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ

«هيئة التشريع والإفتاء»: البحرين حريصة على توافق تشريعاتها مع المعايير الدولية

المستشارات المشاركات في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية
المستشارات المشاركات في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية

أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مملكة البحرين حرصت على التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشكل عام إيماناً منها بأهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الانسان، ومن ذلك حقوق المرأة، مشيرين الى وجود قوانين وطنية صدرت مستندة إلى تصديق المملكة لاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمرة الثانية في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية ضمن إطار سلسلة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف.

وقالت المستشارة إيمان جعفر العرادي إن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مكافحتها جريمة الاتجار بالأشخاص، موضحة أن المملكة أصدرت في العام 2008 قانونا خاصا عالج هذه المسألة، فضلا عن انضمامها قبل ذلك إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استعراضها ورقتها التي استعرضت المرأة في الاتفاقيات الدولية والتي أخذت من موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال مثالاً لتلك الاتفاقيات.

وذكرت أن جريمة الاتجار بالأشخاص تصنَّف في المرتبة الثالثة عالميّاً، من حيث أكثر الجرائم ربحاً بعد تجارة المخدرات والسلاح، لافتة إلى أن هذه الجريمة تمثل شكلاً من أشكال الرق وانتهاكاً لحقوق الانسان، وتمثل تهديدًا لسيادة الدول وأمنها، وتعدّ خرقًا خطيرًا للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى كونها تضرب القيم والمبادئ الانسانية وتدوس كرامة الانسان.

وأوضحت أن هذه الجريمة تمتاز بكونها وطنية وعابرة للوطنية في آن واحد، حيث يتمّ الانتقال عبر الحدود بين الدول عن طريق عصابات الجريمة المنظمة.

من جهتها، قدمت المستشارة المساعدة فاطمة عبدالعزيز النايم ورقة عن اتفاقية وقانون الطفل حيث ذكرت أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 في العام 1991 أي بعد وضع الاتفاقية مباشرة نظراً إلى اهتمام البحرين بالحقوق والحريات ومن ذلك حقوق الطفل.

وبينت أن المشرع الدستوري البحريني اهتم كذلك بالطفولة، حيث أكد في المادة (5/أ) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وأضافت «وعليه تم صدور قانون الطفل بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012 المكون من 69 مادة واستهدف المُشرع من وراء إصداره حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال».

من جانبها، قالت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن المعلا إنه انطلاقاً من الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس ومنها التمييز على أساس الجنس، فقد أكدت العديد من الدساتير في مختلف الدول تلك المبادئ المضمنة في الإعلانات والمواثيق الدولية، ومنها حظر التمييز بين الرجال والنساء في شتى ميادين الحياة بما فيه ميادين العمل.

وأضافت «وقد جاء دستور مملكة البحرين ليؤكد ذلك، إذ وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة، نظراً إلى الدور المهم الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم».

وأوضحت أن في ميدان العمل ساوى دستور مملكة البحرين بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل إذ نصت الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (13) منه على منح كل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه، مضيفة «كما أكدت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على مساواة المواطنين في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».

العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً