عَـقَدت المَحْكمَةُ الدُّسـتوريّةُ جلستها اليوم الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت في الدعويين الدستوريتين (د/1/2016 ) و (د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم : (د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، والتصريح للمدعي بتقديم مذكرة.
الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة (26 أكتوبر 2016) للدراسة.