العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ

رفض دعوى بحريني طلب ترخيصاً ليكون مأذوناً شرعيّاً

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، دعوى تقدم بها بحريني يطلب تمكينه من الحصول على ترخيص مأذون شرعي، وإلغاء القرار الإداري الصادر برفض طلبه، حيث لم يستوفِ المدعي أحد الشروط المطلوبة وهو تزكيته من ثلاثة قضاة شرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى.

الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها بلائحة أعلنت قانوناً، وذكر أنه بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2015 تم رفض طلبه للحصول على ترخيص للقيام بأعمال المأذون الشرعي، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بقبول تظلمه من القرار الإداري وإلغائه، وتمكينه من الحصول على ترخيص للقيام بأعمال المأذون الشرعي، مع إلزام المدعى عليها بكافة الرسوم والمصاريف.

وقالت المحكمة إن مفاد أحكام القرار رقم (45) لسنة 2007 فى شأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، أنه لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة - وفي ضوء الحاجة إلى الترخيص - والذي تقدره الوزارة، ويشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي ما يلي:

1 - أن يكون بحرينياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2 - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.

3 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو دُرست فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من الجهات المختصة قانوناً في العلوم الشرعية.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.

5 - أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال المأذون الشرعي، بأن يكون سليماً من الأمراض المعدية وخالياً من العاهات المانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من إحدى المستشفيات الحكومية.

6 - أن يتم تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم إلى جهة الإدارة بطلب للترخيص له بمباشرة أعمال المأذون الشرعى، وبتاريخ20 ديسمبر/ كانون الأول 2015 تم إخطاره برفض ذلك الطلب لعدم استيفائه الشروط المتطلبة قانوناً وفقاً لأحكام القرار رقم (45) لسنة 2007، المشار إليه، ومنها الشرط السادس المتعلق بضرورة تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء المدعي لذلك الشرط، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - قائماً على سببه القانونى الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:46 ص

      هل عقد المأذون الشرعي صحيح اذا مافي شهود ومن منهم المأذون اوالشهود يثبت العقد
      هل عقد المأذون الشرعي صحيح اذا ما صدق من محكمة الشرع

اقرأ ايضاً