العدد 5132 - السبت 24 سبتمبر 2016م الموافق 22 ذي الحجة 1437هـ

وزير العدل: بدء المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث

نيابة متخصصة للطفل ومحاكم إصلاحية لمن تتجاوز أعمارهم 15 سنة

المنطقة الدبلوماسية - وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 

24 سبتمبر 2016

كشف وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بدء المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة».

جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري بشأن مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل ومشاركة عدد من القضاة والنيابة العامة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة شئون الإعلام.

وقال وزير العدل إن هذه المناقشات بشأن المبادئ الرئيسية للمشروع ستتوسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل، وتهدف الى تأصيل أسس وأهداف القانون بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكهم وتلبية حاجات الأبناء الأحداث وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسئولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.

ولفت وزير العدل الى الاستفادة من مشاركة خبراء من مؤسسات مرموقة في إعداد هذا المشروع، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال، وما تضمنته من معايير متقدمة، مشيرا الى ان الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.

وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في مملكة البحرين محاكم اصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.

كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.

وهذا يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة عدد من الخبراء الاجتماعيين المتخصصين في المسائل النفسية والسلوكية فيما تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة، نيابة متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها قرار من النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف من الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها.

ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسئول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.

ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين بعض الأعمال للمنفعة العامة.

وطبقا لمسودة المشروع الجديد فان الطفل يعد مُعرضاً للخطر إذا كان دون سن الخامسة عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية، أو جنحة او إذا كان متسولاً أو مشرداً، أو إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو اشتُهر عنهم سوء السيرة، او إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، او إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن، او إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، او إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت أو عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها، وغيرها من الظروف والأسباب.

وجاء في مشروع القانون الجديد أنه إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة يجوز لمحكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال- أن توقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

العدد 5132 - السبت 24 سبتمبر 2016م الموافق 22 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً