العدد 5131 - الجمعة 23 سبتمبر 2016م الموافق 21 ذي الحجة 1437هـ

إلزام «الجوازات» بإصدر 5 جوازات وبطاقات هوية لأبناء مكتسب الجنسية

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام الإدارة العامة للجوازات والإقامة والجنسية، بإصدار 5 جوازات سفر و5 بطاقات هوية، لأبناء بحريني من مكتسبي الجنسية، وتسليم الجوازات والهويات لمطلقته. كانت الأم قد اقامت دعواها أمام المحكمة، بطلب الحكم بثبوت الجنسية البحرينية لأبنائها الخمسة القصر (4 بنات وولد) وما يترتب على ذلك من آثار بإلزام الجوازات (المدعى عليها الثانية) باستخراج جوازات سفر بحرينية لكل منهم، مع تسليم الجوازات إليها بصفتها الحاضنة، وذلك في مواجهة مطلقها (المدعى عليه الأول) مع إلزام الجهاز المركزي للمعلومات (المدعى عليه الثالث) بإصدار بطاقات هوية للأبناء وتسليمها للمدعية. وذكرت المدعية أنها كانت زوجة المدعى عليه الأول، ثم طُلقت منه، وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الأبناء وحيث أن مطلقها قد اكتسب الجنسية البحرينية وأن أبناءها منه وقت حصوله على الجنسية كانوا قصرًا، وبالتالي تثبت لهم الجنسية البحرينية بالتجنس وفقًا لنص المادة 6/4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، مما حدا بها إلى إقامة دعواها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بموجب المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أنه «إذا مُنح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، علــى أن يكــون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيـــار جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينيًا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه...».

ومن حيث ان مفاد ذلك أنه إذا منح الشخص الجنسية البحرينية بموجب أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، يعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيي الجنسية، ويكون من حقهم صرف جوازات سفر بحرينية، ما لم يقدموا خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد طلبًا باختيارهم جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينيًا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد حصل الجنسية البحرينية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني1997حسبما هو ثابت من الإفادة الصادرة من إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية المؤرخة 19 مايو/ أيار 2014، وكان الثابت بمطالعة شهادات ميلاد أبنائه أن اثنين من الأبناء كانوا قصرًا وقت حصول والدهم على الجنسية البحرينية، وأن الأبناء الثلاثة الآخرين ولدُوا بعد حصول والدهم على الجنسية البحرينية، ومن ثم يكون قد توافر في شأنهم جميعًا شروط الحصول على الجنسية البحرينية وفقًا لنص المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989، سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعية طلقت من المدعى عليه الأول، وأن الأبناء المذكورين في حضانتها، ما يتعين معه إجابتها لطلباتها في هذا الشأن، على ما سيرد بالمنطوق. وحيث انه عن إلزام المدعى عليه الثالث بإصدار بطاقات هوية للأبناء، المذكورين، فإن المقرر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2006 أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي.

العدد 5131 - الجمعة 23 سبتمبر 2016م الموافق 21 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً