العدد 5131 - الجمعة 23 سبتمبر 2016م الموافق 21 ذي الحجة 1437هـ

المحكمة بعد تبرئة مدرِّس من «التسلُّل للدراز»: حريّة التنقل مكفولة دستوريّاً وقانونيّاً

أحد مداخل الدراز المغلقة منذ ٢٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٦
أحد مداخل الدراز المغلقة منذ ٢٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٦

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس الأول الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، مدرساً من تهمة التجمهر بالدراز. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم حاول التسلل للدراز، ولما رآه الشرطي أسرع بالهرب، وبعد القبض عليه أقر بأنه لم يشارك في هذا اليوم بأيِّ تجمهر، وأنه هرب نتيجة الخوف.

وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي استيقاف المتهم، للتحرّي عنه واستبيان شخصيته، إلا أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسّة بشخصه؛ إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبّس بها.


براءة مدرس من «التجمهر بالدراز»... والمحكمة: حرية التنقل مكفولة قانوناً ودستوراً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، أمس الأول الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، مدرساً من تهمة التجمهر في الدراز.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم حاول التسلل إلى الدراز، ولما رآه الشرطي أسرع بالهرب، لكن الشرطي تمكن من القبض عليه، إذ أقر أمام الشرطة أنه لم يشارك في هذا اليوم بأي تجمهر، وأنه هرب نتيجة الخوف، ولكنه أقر بمشاركته في تجمهر في تاريخ سابق، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة، بعد أن أسندت إليه أنه اشترك وآخرون مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم لبطلان القبض، وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي أن يقوم باستيقاف المتهم، للتحري عنه واستبيان شخصيته، إلا أنه لايجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسة بشخصه؛ إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبس بها، وقد خلت الأوراق من إذن من السلطة المختصة بضبط المتهم، وكان إقرار المتهم بمحضر الشرطة بواقعة سابقة لتاريخ ضبطه. وحضر مع المتهم المحامي قاسم الفردان الذي قدم مرافعة وطلب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع ببطلان القبض على المتهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقال: «لا خلاف بأن من سلطة مأمور الضبط القضائي بوصفهم المكلفين بمنع الجرائم وكشف وقوعها».

وأضاف الفردان بأن «حكما لمحكمة التمييز جاء فيه أن المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بالإكراه لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات، طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي، إذ لم تكن الجريمة في حالة تلبس». وتابع الفردان «بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى، ذكر القائم بالقبض على المتهم في محضر القبض بأنه شاهد المتهم تسلل الى سور حديقة الدراز إلى داخل منطقة الدراز فقام العريف خليفة أحمد محمد بالدخول الى المنطقة للتأكد من شخص المتهم، وعند ذلك شاهد المتهم الدورية ولاذ بالهرب، فتم اللحاق به والقبض عليه وتم نقله إلى مركز الشرطة، وإن سلمنا جدلاً بأن القائم بالقبض له الحق في استيقاف المتهم لكونه وضع نفسه في موضع الريبة والشك، إلا أنه يجب على مأمور الضبط القضائي استيقافه والتثبت من شخصيته ومن وجهته، دون أن يكون له الحق في القبض على المتهم لعدم وجود ما يبرره، وخصوصا أن المتهم لم يكن في حالة تلبس لأن جريمة التجمهر المنسوبة له لم ترتكب في وقت استيقافه ولم يشاهد القائم بالقبض الجريمة والدلائل على ارتكابها ولا وقت حصولها، وخصوصا أن المتهم كما ورد في أقوال القائم بالقبض كان يحاول الدخول الي منطقة الدراز، وهذا لا يعتبر جريمة في حد ذاتها؛ لأن المشرع الدستوري نص في المادة 19 الفقرة ب من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

وذكر الفردان أن «حق التنقل والإقامة من الحقوق الشخصية للإنسان، لا يجوز تقييده عليه إلا وفق أحكام القانون ابتداءً وتحت رقابة القضاء انتهاءً، وقد أكدت المحكمة الدستورية البحرينية في حكم لها بأن «دستور مملكة البحرين قد حرص -في سبيل حماية الحريات العامة- على كفالة الحرية الشخصية فأكدت المادة (19/أ) من الدستور على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون»، ولم يكتف في تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك في عبارات عامة، وإنما أتى بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية، ضمنها المادة (19) من الدستور، فبعد أن قرر في الفقرة (أ) من هذه المادة كفالة الحرية الشخصية حظر في الفقرة (ب) القبض على إنسان أو توقيفه، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة، أو في التنقل، إلا وفق أحكام القانون، وبرقابة من القضاء».

وأوضح الفردان أن «القانون البحريني لم يقرر تقييد حرية الانسان في الاقامة أو التنقل إلا في حالة وجود جريمة إرهابية وفق الضوابط والأحكام المنظمة في المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فإن صح وجود قرار منع التنقل والدخول الي منطقة الدراز، فإن هذا المنع لا أساس قانونيا له، وتأكيداً على ذلك عدم إسناد أي جريمة للمتهم بشأن ذلك، ومن ثم لا يمكن القول بأن المتهم كان في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه لعدم وجود جريمة بالأصل، ويترتب على ذلك بأن مأمور الضبط القضائي أي القائم بالقبض قد تجاوز حدود الاستيقاف بأن قبض على المتهم لمجرد هروبه، وهو تعرض مادي لا يجوز للقائم بالقبض اتخاذه إلا وفق أحكام، ولما كان التلبس غير متحقق في الدعوى الجنائية الماثلة، فإن إجراءات القبض باطلة؛ مما يترب عليه بطلان أي دليل مستمد منه وهو إقرار المتهم في مرحلة الاستدلال أمام الشرطة».

كما دفع الفردان ببطلان أقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات أمام مأمور الضبط القضائي، وأفاد من المستقر في قضاء محكمة التمييز الموقرة بأن «بطلان القبض والتفتيش يترتب عليه عدم الأخذ بالدليل المستمد منه أو التعويل على شهادة من أجروه، والبين من الدفع السابق ومما استقر عليه القضاء بأن اجراءات القبض على المتهم قد وقعت باطلة؛ لصدورها في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً، مما يؤدي لبطلان الدليل المستند منها، وحيث أن أقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات أمام مأمور الضبط القضائي ما كانت لتكون إلا بالقبض على المتهم وجلبه الى مركز الشرطة لأخذ أقواله، وإذ خلصنا الى بطلان القبض على المتهم مما يترتب عليه عدم جواز الاخذ بأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، وعليه تكون الدعوى الماثلة خالية من أي دليل يمكن الركون إليه بإدانة المتهم، حريا بالمحكمة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه».

العدد 5131 - الجمعة 23 سبتمبر 2016م الموافق 21 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 47 | 5:27 م

      ابتلشوا اللي يشتغلون في المدارس هناك

    • زائر 40 | 3:54 ص

      حالات اعتقال كثيرة حدثت بسبب محاولة مواطنين الدخول للدراز مشياً خصوصا أيام الجمعة. كل هذه التصرفات باطلة وغير قانونية ولا دستورية...

    • زائر 42 زائر 40 | 7:55 ص

      احترمو القوانين الكل بيحترمكم وبتعيشون مثل ما احنا عايشين الله يدومها علينا من نعمة ويحفظ حكوكتنا وشيوخنا

    • زائر 46 زائر 42 | 5:18 م

      مافي قانون يمنع احد من دخول قرية او مدينة عشان وجود اعتصام .. لا دستور البحرين و لا باقي الدول فيه جدي

    • زائر 38 | 3:18 ص

      محد يدش لدراز الا ساكنيها واحنا تعذبنا من زحمة النقاط والله يعورني راسي وسيدا انام بالساعه ننطر ليش احنا مو بشر خلت الرحمة من القلوب

    • زائر 36 | 2:55 ص

      اذاً لماذا لا يطبق القانون على.......................؟
      أم فقط تصريحات القانون يطبق على الجميع؟!

    • زائر 32 | 2:32 ص

      يالله شباب الملتقى بالساحل على الغذاء

    • زائر 31 | 2:32 ص

      صباح الخير

      يا خوي انت تقرأ السطور من الأخير اصحى يا صاحي الريال اللقي القبض وهو برئ اشفيك اتخربط

    • زائر 30 | 2:31 ص

      اتحس الردود في غل ونار داخلي شباب اللي مو عاجبه القانون يشرب زعفران ويا بيض وتمات محد سأل نفسه الحين مدرس يزعم مثقف يروح للدوريه ويساتذن واكيد بيدخل بكل احترام اما يرفع فوبه ويهرب مااعتقد هدا تصرف سليم كآن طالب ناد السور عموما هدا درس لمن يتعض والحمدلله رب العالمين وصلو ع النبي

    • زائر 28 | 2:26 ص

      اذا بعد هذا الحكم على جميع اهالي الدراز التوجة وتقديم شكوى ضذ ..... لتقييد حرية حركتهم كأفراد من الشعب دون مبرر وان الاقامة الجبرة المفروضة على سماحة الشيخ الغير معلنه عنها لا تبرر اقامة جبرية لاهالي الدراز او اي من شعب البحرين خصوصا وعلى اصحاب المتاجر تقديم اوراق تثبت خسارتها ومطالبة الوزارة بتلك الخسائر كتعويض وحتى لو كانت الدعوى جماعية

    • زائر 24 | 2:18 ص

      قانون مهم على الورق

      «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

    • زائر 22 | 2:06 ص

      صح والدليل ان الدراز محاصرة وما تدخل ليها الا بطلعة الروح

    • زائر 10 | 12:56 ص

      فشايل متواصلة ، ويش قال : كل اسبوع اروح لدراز عادي ولا فيها مشاكل

    • زائر 9 | 12:39 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , كلام يفشل ويضحك ويش قال تسلل , وهل تسلل لمنشئة حكومية دون أذن أم قصر خاص . من حقوق أي أنسان التعبير عن معارضته دون الاضرار بالاخرين أي المواقف السلمية ف كل بقاع الارض , ولكن ....... ضد هذا الفعل السلمي . الشكوى لرب العباد .

    • زائر 29 زائر 9 | 2:30 ص

      و الله ثم و الله مهزله انقذوا سمعة الوطن

    • زائر 8 | 12:04 ص

      سؤال لوزارة الداخليه؟؟؟هل التوجه يوم الجمعه لصلاة في الجمعه ممنوع ؟؟إذا كان الرد بلا أحيطكم علما بان دوريات الشرطه تمنع المواطنين من دخول الدراز الصلاه

    • زائر 25 زائر 8 | 2:19 ص

      إذا أنت مب من الدراز شنو يوديك الدراز ليش ما فى مساجد فى منطقتك تقدر اتصلى فى أى مسجد هل الصلاة للمسجد أو الله سبحانه و تعالى

    • زائر 45 زائر 25 | 1:07 م

      حضرة الاستاذ الفاضل،
      برسم المادة الدستورية 19 المذكورة في الخبر اعلاه ، لا انت و لا غيرك له شغل بالشخص وين يصلي. هو حر يصلي في الدراز او في منطقته او اي منطقة ثانية. هذي ابسط انواع الحريات الشخصية اللي المفروض تكون مكفولة للجميع.

    • زائر 7 | 11:54 م

      اي حرية التنقل الي تتكلمون عنها والي من خارج الدراز ما يقدر يدخلها....

    • زائر 6 | 11:45 م

      افهم من هالموضوع ان كل واحد رايح الدراز تقبضون عليه وتحبسونه وتحاكمونه طيب واللي يروح سوريا ويش ميده سياحة مثلاً مع داعش واخواتها

    • زائر 23 زائر 6 | 2:13 ص

      الحين اشدخل سورية فى أمن البحرين احنا موضوعنا فى البحرين اذا قالو لك منطقة محظورة خلاص نفذ القانون و محد يسجنك أو يعتقلك اذا تبى اتخالف و اتمشى الأمور على كيفك دنيا سايبة

    • زائر 41 زائر 23 | 6:56 ص

      عجيب والله يعني لو باجر يحطون شريط أصفر على باب بيتكم ويقول لك ممنوع تطلع من من بيتكم والمنطقة محظورة خلاص هذا قانون وبتظل في بيتكم لين تعفن وتموت؟؟! هل هذا مستوى عقلك؟

    • زائر 5 | 11:07 م

      يجب تعويض كل من يسجن ثم يبرأ

      ما دام بريئا وقد حبس هذه الفترة فمن يعوضه عن الفترة التي قضاها في السجن وهو بريء؟
      من الذي يعوضه عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به؟

    • زائر 26 زائر 5 | 2:20 ص

      خل عنك هل الكلام ترى ما يطلعون أحد براءة

    • زائر 4 | 11:05 م

      شكرا حكومة البحرين هذا يدل ان احنا في بلد القانون الله يحفظ البحرين من كل شر

    • زائر 11 زائر 4 | 1:02 ص

      قانون؟ يوم تجمهر =سنة سجن
      يومين تجمهر = سنتين سجن
      25يوم تجمهر = مؤبد سجن
      زنا = سنة
      تعذيب معارض حتى الموت= نصف سنة سجن
      و قس على ذلك..............

    • زائر 17 زائر 11 | 1:26 ص

      زنا وتصوير قاصر ومواقعتها اكثر من ١٠٠ مره غرامه ٥٠ دينار؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 20 زائر 4 | 1:44 ص

      انزين. والايام اللي قضاها في السجن؟

    • زائر 1 | 9:48 م

      *

      المحامي قاسم الفردان برافو عليك أنت محامي محنك ..ما قصرت.

اقرأ ايضاً