أيّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس، وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى محمود، أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، حكم محكمة أول درجة بحل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.
وخلال جلسة يوم أمس، مثل طرفا الدعوى وأشارت المحكمة إلى فتح باب المرافعة بالجلسة أمس لتغيير الهيئة وحجزها للحكم بعد المداولة بنهاية الجلسة، ومن بعدها عادت هيئة المحكمة ونطقت بالحكم سالف الذكر.
إلى ذلك، قال محامون إن أمام محامي جمعية الوفاق 45 يوماً للطعن أمام محكمة التمييز بشأن عدم قبول الاستئنافين لرفعهما من غير ذي صفة.
وسبق أن قال المحامي محمد أحمد إن فريق الدفاع عن جمعية الوفاق تقدم من خلال لائحة الاستئناف بطلب التصريح لهم بدخول مقر الجمعية للاطلاع؛ على الأوراق والملفات التي تتضمن مستندات الدفاع واستخراجها لتقديمها كبينات لدفاعهم، ولدحض ادعاءات الوزير المدعي، غير أن المحكمة لم تفصل في الطلب.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى محمود، أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي، ما يعني تأييد حكم محكمة أول درجة بحل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.
وخلال جلسة يوم أمس، مثل طرفا الدعوى وقالت المحكمة إنه تم فتح باب المرافعة بالجلسة يوم أمس لتغيير الهيئة وحجزها للحكم بعد المداولة بنهاية الجلسة، ومن بعدها عادت هيئة المحكمة ونطقت بالحكم سالف الذكر.
الى ذلك، قال محامون، إن أمام محامي جمعية الوفاق 45 يوماً للطعن أمام محكمة التمييز بشأن عدم قبول الاستئنافين لرفعهما من غير ذي صفة.
وسبق أن قال المحامي محمد أحمد في (20 سبتمبر 2016)، إن فريق الدفاع عن جمعية الوفاق تقدم من خلال لائحة الاستئناف بطلب التصريح لهم بدخول مقر الجمعية للاطلاع على الأوراق والملفات التي تتضمن مستندات الدفاع واستخراجها لتقديمها كبينات لدفاعهم، ولدحض ادعاءات الوزير المدعي، غير أن المحكمة لم تفصل في الطلب.
وأضاف أحمد أنهم اوضحوا للمحكمة أنه من دون المستندات، فإنَّ الدفاع لا يستطيع أن يقدم أيَّ دفاع حقيقي على الوجه الأكمل والقائم على حقائق مسندة، إلا بتمكينه من استخراج المستندات الموجودة بملفات الجمعية.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية تقدمت في (يونيو/ حزيران 2016)، بدعوى قضائية لحل الجمعية انطلاقا من «ممارسات استهدفت ولاتزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».
وقضت المحكمة الكبرى الإدارية في (17 يوليو/ تموز 2016)، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق»، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وبتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
وبررت المحكمة حينها، قرارها بحل جمعية الوفاق، بأن «الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن تكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص على اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع».
العدد 5130 - الخميس 22 سبتمبر 2016م الموافق 20 ذي الحجة 1437هـ
انتم اغلقتم المنبى هل تقدرون ان تغلقوا قلوب الوفاقييين طبعا لا والدليل اسمحوا بمسيرة وراح اشوفون الوفاقيين