قررت المحكمة الكبرى الجنائية، تأجيل قضية موظف ونائب عريف بالمرور ومتهم ثالث، متهمين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من شركة تأمين إلى جلسة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لشهود النفي والمرافعة من وكيل المتهم الثاني.
وفي الجلسة السابقة حضر مع المتهم الثاني المحامي محمود ربيع الذي طلب الاستماع الى كل من مالك السيارة موضوع الدعوى والملازم مجري التحريات لمناقشتهما في ظروف وملابسات الدعوى، في حين حضرت المحامية فاطمة خلف عن المتهم الأول وقدمت مذكرة بالدفاع طلبت في ختامها البراءة.
ودفعت خلف بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم الأول، وقالت خلف ان من المستقر فقهاً وقضاء أنه يجب عند معاقبة المتهم على جريمة ما ضرورة توافر الركنين المادي والمعنوي وعدم افتراض توافرهما خاصة الأخير وإن كان العنصر المادي ظاهراً ممكن الاثبات فإن العنصر المعنوي أو الارادة أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستحيل إثباته بطريق مباشر، والسبيل إلى معرفته هو الاستدلال عليه من المظاهر الخارجية التي تكشف عنه وتظهره. وهذا يعني أن استخلاص القصد الجنائي مسألة موضوعية بحتة تخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة، ومن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية ان العبرة في الاثبات هي اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الادلة المطروحة عليه.
حيث كان ذلك وكان المتهم الأول عندما كان بصدد كتابة المحرر محل الواقعة، قد قام بذلك بناء على طلب المتهم الثالث دون أن يتصل علمه بافتعال الحادث من عدمه، وانما حرره كخدمة منه لزميله بالعمل بناء على طلبه. وحيث إن المتهم يدفع أنه إذ اتُهم من قبل النيابة بجريمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنها قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يشترك في الأعمال اللاحقة على ذلك لعدم علمه أصلاً بما سيؤول إليه الأمر، وأيّد ذلك باعتصامه بالانكار أمام جهات التحقيق بما فيها النيابة العامة من أن المحرر سوف يستخدم لغرض الحصول على التعويض من شركة التأمين.
كما دفعت خلف بانتفاء المساهمة الإجرامية وذكرت ان جملة المتهمين متهمون بالاشتراك في جريمة التزوير وتوزيع أدوارها فيما بينهم، فحّري أن ترتبط أفعالهم جميعاً فيما بينها برباط مادي بين نشاط كل مساهم وبين الجريمة التي وقعت نتيجة لهذا النشاط، وتتحقق هذه الوحدة المادية إذا ارتبطت أفعال المساهمين بها برباط سببي بالجريمة التي وقعت، وبدون هذه العلاقة تفقد المساهمة الجرمية أحد أركانها وتنتفي تبعاً لذلك.
العدد 5127 - الإثنين 19 سبتمبر 2016م الموافق 17 ذي الحجة 1437هـ