أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للشركات والمؤسسات الفردية المقيدة في السجل التجاري أنها بصدد تنفيذ القرارات التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2016 والتي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار السجلات التجارية والرقابة عليها وهي كالتالي:
1 - قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
2 - قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.
3 - قرار بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري.
4 - قرار بشأن الرسوم المتعلقة بمعاملات السجل التجاري.
كما سيترتب على تطبيق القرارات المذكورة أعلاه تغيير في الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بتجديد السجل التجاري والذي سيصبح تجديده إلزامياً قبل انتهاء ميعاد استحقاقه، حيث سيتم شطب أي سجل لا يتم تجديده في موعد الاستحقاق بحد أقصى، مع إعطاء الحق لصاحب أي قيد تم شطبه لعدم التجديد بالحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير في التجديد والتي ستكون كالتالي:
- عشرة دنانير عن كل شهر – أو جزء من الشهر – تأخير خلال السنة الأولى.
- عشرون ديناراً عن كل شهر – أو جزء من الشهر – تأخير خلال السنة الثانية.
- ثلاثون ديناراً عن كل شهر – أو جزء من الشهر – تأخير خلال السنة الثالثة.
وسيتوقف احتساب الغرامات المذكورة أعلاه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق التجديد، ولا يمكن بعد مرور هذه المدة لصاحب السجل المطالبة بإعادة تفعيل القيد المشطوب.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة توجه جميع أصحاب السجلات التجارية من شركات ومؤسسات إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في المواعيد القانونية والتي يجب في كل الأحوال ألا تتجاوز تاريخ الاستحقاق تفادياً لشطب السجل التجاري والذي سيترتب عليه احتساب الغرامة المالية سالفة الذكر عن تأخير التجديد، فضلاً عن الالتزام بسداد رسم إعادة تفعيل السجل بعد شطبه والبالغ 50 ديناراً، علماً بأن القرارات سيبدأ سريانها فعلياً في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
العدد 5127 - الإثنين 19 سبتمبر 2016م الموافق 17 ذي الحجة 1437هـ
ضدهم
هلا يارمانة
بسنا فلوس ياحسين بسنا