العدد 5114 - الثلثاء 06 سبتمبر 2016م الموافق 04 ذي الحجة 1437هـ

22 سبتمبر الحكم في طعني غلق وحل «الوفاق»

مقر جمعية الوفاق قبل إغلاقه وحل الجمعية بقرار قضائي
مقر جمعية الوفاق قبل إغلاقه وحل الجمعية بقرار قضائي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

06 سبتمبر 2016

حدَّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية جلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، موعداً للحكم في طعني جمعية الوفاق على الحكمين بغلق مقارها وحلها في شقيهما المستعجل والموضوعي، مع السماح للمستأنف وجهاز قضايا الدولة تقديم مذكراتهما خلال 10 أيام تبدأ من المستأنف مناصفة فيما بينهما.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، حضر ممثل عن جهاز قضايا الدولة الذي طلب بـ «عدم قبول الاستئناف لرفعه من دون صفة والهيئة، وتأييد الحكم المستأنف، ولكون أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان صدر ضده حكم جنائي باتٌّ بحبسه 7 سنوات، إثر اتهامه في قضية تمس بأمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية».


المحامون طالبوا بدخول مقار الجمعية... وجهاز قضايا الدولة طالب برفض الاستئناف

22 سبتمبر الحكم في طعني غلق وحل «الوفاق»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حدَّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى مصطفى جلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، موعداً للحكم في طعني جمعية الوفاق على الحكمين بغلق مقارها وحلها في شقيهما المستعجل والموضوعي، مع السماح للمستأنف وجهاز قضايا الدولة تقديم مذكراتهما خلال 10 أيام تبدأ من المستأنف مناصفة فيما بينهما.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، حضر ممثل عن جهاز قضايا الدولة الذي طلب بـ «عدم قبول الاستئناف لرفعه من دون صفة والهيئة، وتأييد الحكم المستأنف، ولكون أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان صدر ضده حكم جنائي بات بحبسه 7 سنوات، إثر اتهامه في قضية تمس بأمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية».

وأكد محامي جهاز قضايا الدولة استعداده لتقديم المرافعة المتعلقة بالشق المستعجل والموضوعي في جلسة أمس، وطلبت المحكمة التمهل في ذلك لحين جلسة (20 سبتمبر الجاري)، بعد قرارها بضم الاستئنافين بالشق المستعجل والموضوعي لذلك الحين.

وفي المقابل أبدت هيئة الدفاع ممثلة بالمحاميين محمد أحمد ومحسن العلوي، الموافقة على ضم الاستئناف، وتقدم المحامي محمد أحمد مجدداً بطلب إلى المحكمة بالتصريح لهم بدخول مقار الجمعية بصفة مستعجلة، مشيراً إلى أنه سبق وتم طرحه من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة أول درجة، مشدداً على أنه جانب جوهري بالدعوى فمن دونه لن يتمكنوا من تقديم دفوعهم على الوجه الأكمل.

وبعد التداول قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة (22 سبتمبر الجاري)، في الشقين المستعجل والموضوعي، وقبلت مرافعة جهاز قضايا الدولة.

وسمحت المحكمة للدفاع بتقديم المذكرات الدفاعية خلال 5 أيام، ولجهاز قضايا الدولة ذات الفترة الزمنية (5 أيام) للرد على مذكرات هيئة الدفاع، أي بما يعادل 10 أيام مناصفة بين الطرفين، تبدأ من الدفاع.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في (17 يوليو/ تموز 2016)، بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية، متهماً الجمعية بـ «القيام بممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني».

وقد جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من محامي جمعية الوفاق بالدفع بمخالفة الحكم المستأنف للقانون بشأن عدم جواز طلب الحل لتقديمه قبل الأوان ومخالفته للتدرج في الجزاءات الإدارية، وقال المحامون: «إن من المستقر عليه قانوناً وفقهاً وقضاءً أن الجزاءات الإدارية تخضع لمبدأ المشروعية، حيث يورد المشرع تلك العقوبات الإدارية على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها».

واضاف المحامون «المادة 21 من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه: «لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية، وقد ورد في الفقه بأن منح المشرع الصفة لوزير العدل فقط، في إقامة دعوى وقف النشاط والحل للجمعيات السياسية، وحدد الأسباب التي يجب أن تقوم عليها الدعويان، فمنح وزير العدل الصفة ليقيم دعوى وقف النشاط وربط بها دعوى الحل القائمة على ذات السبب وهو مخالفة الجمعية الدستور والقوانين التي لا ترتقي إلى الجسامة التي تقتضي إقامة دعوى مستقلة بالحل لا ترتبط بموضوع وقف النشاط. فهناك دعويان للحل، الأولى متصلة بوقف النشاط ونتائجه، والثانية تتم مستقلة متى مثلت المخالفة من الجسامة درجة تنتهك الدستور والقوانين المعمول بها،...».

وأشار المحامون إلى أن «طلب المستأنف ضده وقف نشاط الجمعية وصدور حكم بذلك - رغم عدم صحته - فإن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم قد قضت بجزاء الوقف الذي كان يجب أن يقترن بطلب تصحيح أوضاع الجمعية خلال 3 أشهر على الأكثر، ومن ثم وفي حال الإخفاق ترفع دعوى حل المستأنفة كدعوى مستقلة، أمّا وقد رفعت الدعويين أو الدعوى بطلبين مستقلين وتضمنت طلب توقيع جزاءين مختلفين لذات المخالفات، في حين يفترض أن أحدهما وهو جزاء الحل لا يطلب إلا بعد فشل الجزاء الأول وهو الوقف مع تصحيح الأوضاع، ومن ثم فإن تضمين الدعوى طلب حل الجمعية مباشرة إلى جانب طلب الوقف يكون معه طلب الحل قد تم تقديمه قبل الأوان متعين الحكم بعدم جواز نظره، والحكم المستأنف قد جاء مخالفاً لمبدأ التدرج في الجزاءات وعدم جواز توقيع جزاءين على فعل واحد، مما يلزم إلغاؤه، حيث قضى بحل المستأنفة بالرغم من صدور حكم بوقف نشاطها على ذات المخالفات، وعدم إسناد مخالفة عدم تصحيح المستأنفة لوضعها القانوني بعد صدور حكم الوقف مما يشوب الحكم المستأنف مخالفة القانون حريا بعدالتكم إلغاؤه».

وتابع المحامون أن «وقف نشاط الجمعية قد جاء استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية كإجراء تحفظي لحين الفصل في الدعوى؛ ذلك أن قانون الجمعيات السياسية قد حدد إجراء يستوجب طلبه تقديم دعوى موضوعية لوقف نشاط الجمعية، بما يمتنع معه تطبيق القواعد العامة المقررة كإجراءات تحفظية في قانون المرافعات، وذلك على النحو الذي أسهبنا فيه في لائحة الطعن على الحكم بوقف نشاط الجمعية الصادر في 14 يونيو 2016».

ودفع المحامون ببطلان الحكم المستأنف لعدم صلاحية الهيئة لنظر النزاع الماثل لسبق إفتائها فيه بإصدار الحكم بتوقيع جزاء الوقف على المستأنفة في ذات الدعوى، اذ أفاد المحامون «لاشك ان مرام المشرع في عدم صلاحية القاضي إذا كان قد أفتى في الدعوى أو كتب فيها هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله السابق، والنص المذكور ينبغي أن يفسر بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، ويكفي أن يأتي القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى لكي يكون غير صالح لنظرها».

وأضاف المحامون «لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد فصلت في طلب وقف نشاط الجمعية استناداً لذات المخالفات المنسوب صدورها من المستأنفة وقد انتهت في حكمها المذكور إلى ثبوت ارتكاب المستأنفة للمخالفات المزعومة من المستأنف ضده، وأن المحكمة أضافت في أسباب حكمها أنها ترجح حل الجمعية ومن ثم تقضي بتوقيع جزاء وقف نشاطها، وقد أوردت محكمة أول درجة في أسبابها استنادها لنص المادة 22 من قانون الجمعيات السياسية الخاصة بجزاء الوقف كجزاء مستقل عن الحل، ثم أوردت أيضاً المادة 23 من ذات القانون وهي المادة التي عالجت حالات جواز طلب توقيع جزاء حل الجمعية السياسية، ثم أكدت أن المخالفات المنسوب صدورها من المستأنفة قد ثبتت للمحكمة، ولما كان رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المستأنف قد شارك في إصدار الحكم الموصوف بالمستعجل الصادر في 14 يونيو المستند على ذات المخالفات المنسوبة للمستأنفة في الحكم المستأنف الصادر في 17 يوليو / تموز 2016، فقد كان لازماً عليه أن يتنحى لعدم صلاحيته بنظر الدعوى لسبق الافتاء فيها إلا أنه لم يفعل، وهو ما شاب حكمه بالبطلان لمخالفته لنص المادة 183 من قانون المرافعات، مما هو جديرا بعدالة المحكمة الحكم بإلغائه لمحكمة أول درجة لتنظر فيه من جديد».

كما دفع المحامون بـ «الإخلال بالحق في الدفاع والقصور في التسبيب بشأن اطراح الحكم المستأنف لطلب المستأنفة الدخول والاطلاع على المستندات الخاصة بها الموجودة في مقرها المغلق، وذكر المحامون أن البين من الحكم المذكور بأن طلب المستأنفة تمكينها بإثبات أمر من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى هو دفاع جوهري على المحكمة تحقيقه والرد عليه، وحيث البين من أوراق الدعوى أنه بجلسة 28 يونيو/ حزيران 2016 طلب وكلاء المستأنفة تمكينهم من الدخول والاطلاع على المستندات الخاصة بها الموجودة في مقرها المغلق بحكم من محكمة أول درجة حتى يتسنى لها تقديم دفاع معزز بالمستندات ومنها المراسلات المتبادلة بين المستأنفة والمستأنف ضدها، وخصوصاً أن البين من الفقرة الثانية من الصفحة الأولى من لائحة دعوى المستأنف ضده أنه ذكر أن جمعية الوفاق ومنذ تأسيسها، سعت بشكل ممنهج للتأسيس إلى عدم ...الخ»، ومفاد ذلك أن الوقائع التي يراد صدر الحكم بموجبها على المستأنفة تعود لتاريخ تأسيسها أي قبل أكثر من 15 سنة، أي أن المستأنف ضده ولمدة 15 سنة جمع المعلومات والمستندات وتحصل عليها حتى يتقدم بهذه اللائحة، دون تمكين المستأنفة من دخول مقارها لإظهار المستندات المضادة لمزاعم المستأنف ضده الواهية».

العدد 5114 - الثلثاء 06 سبتمبر 2016م الموافق 04 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً