العدد 2472 - الجمعة 12 يونيو 2009م الموافق 18 جمادى الآخرة 1430هـ

محكمة التمييز تبرئ مدرِّسة من سب حفيدة نائب

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف 

12 يونيو 2009

قررت محكمة التمييز رفض الطعن المقدم من ولي أمر حفيدة نائب اتهمت معلمتها بسبها، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية التي قضت ببراءة المعلمة المتهمة بسبّ حفيدة نائب مما أسند إليها، وبصدور هذا الحكم برأت المحكمة نهائيّا المدرسة من تهمة السب.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الطالبة قدمت دعوى ضد معلمتها لقول الأخيرة إلى الأولى «يا الوقحة»، إذ تقدم أهالي الطالبة بشكوى ضد المعلمة لدى النيابة العامة التي أحالت المعلمة إلى المحكمة مطالبة بمعاقبتها، بعد أن وجهت إليها تهمة السب. وتطالب الطالبة بتعويض مادي قدره ألف دينار عن الضرر الذي لحق بها.

وتعود وقائع القضية بحسب ما أوضحها وكيل المعلمة المتهمة المحامي محمد التاجر إلى أن «موكلتي تعمل معلمة في مدرسة إعدادية للبنات واقعة في محافظة المحرق التي تدرس فيها المجني عليها. وقد حدث بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2007 أن جاءت الشاكية حفيدة أحد النواب إلى الفصل في حصة المعلمة المتهمة متأخرة عن الوقت المحدد لقبول دخول الطالبات فأرسلتها إلى المشرفة لتجلب تصريحا بالدخول، ونقلت إليها إحدى الطالبات في الفصل أن المدرسة بعد أن انصرفت ذاهبة إلى المشرفة قالت عنها وقحة، لتفاجأ بعد أشهر باستدعاء النيابة العامة التي أسندت إليها تهمة السب، قولا منها إنها قالت لها «يا الوقحة» ونفت المتهمة توجيهها ذلك اللفظ إلى الشاكية». وقد دفع محامي المعلمة محمد التاجر في مذكرته الدفاعية المقدمة إلى محكمة التمييز بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة على غير ذي صفة. وقال التاجر: «إن أحكام محكمة التمييز البحرينية في أحكامها على أن الطعن في الأحكام الصادرة في المواد الجنائية استقرت على أن الطعن حق للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق عنه بأنه طالما أن سنه قد تجاوزت 15 سنة ولم يعد حدثا طبقا لنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث»،

وأضاف «لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامية التي قررت الطعن بالتمييز الحكم المطعون فيه الموكلة في ذلك من والد المحكوم ضدها والتي تجاوزت الخامسة عشرة عمرها، فإن الطعن يكون قد دفع من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا».

وأردف التاجر أن البلاغ قدم من الطاعن كما أنه مارس الطعن في الشق الجنائي ولما كان سن المضرورة وقت الطعن ووقت الادعاء قد جاوزت 15 عاما كونها من مواليد 6 فبراير/ شباط 1992 ولما كان الادعاء والطعن في المواد الجنائية حق مقرر للشاكي إذا رأى فيه مصلحته ولما كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن هو والد المضرورة نيابة عنها فإن الطعن يكون مرفوعا من غير ذي صفة مما ينبغي عدم قبوله. وبين التاجر أن الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضدها عما نسب إليها وقد تأيد استئنافا، وإذ إنه لا تعويض إليها ما لم يثبت الخطأ بحكم جنائي فإن الطعن المدني غير القائم على إدانة من المحكمة الجنائية غير مقبول أمام المحاكم المدنية فلا توجب في الطعن سوى مصلحة افتراضية مما يوجب عدم قبوله.

وتابع التاجر دفاعه بعدم توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي للجريمة، وقال إنه يجب أن يتوافر في الجريمة ركنان أساسيان، هما الركن المادي والركن المعنوي فلا تقوم الجريمة من دونهما أو من دون أيهما، ولمَّا كان الركن المعنوي يتمثل في العناصر النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليها وتعتبر الإرادة أهم العناصر النفسية وهي الركن المعنوي فبتخلفها يتخلف القصد الجنائي وحيث إن القصد الجنائي هو النية بإرادة ارتكاب الجريمة والعلم بها فيجب أن يعلم الجاني بموضوع الحق المعتدى عليه فلا يتوافر القصد الجنائي في السب والقذف إلا إذا علم مرتكبه أن فعله ينصب على قذف في حق المجني عليه حتى تقوم الجريمة ويجب أن تتوافر في الجاني صلاحية فعله لإحداث الاعتداء على موضوع الحق الذي حددته مواد قانون العقوبات.

وبيَّن أنه يجب أن يعلم الجاني أن الواقعة التي أسندها إلى المجني عليه تنال من كرامته فإذا لم يعلم الجاني بمثل هذه الصفات وقت ارتكابه الفعل المكون لهذه الجريمة لا يتوافر القصد الجنائي ولا يسأل تبعا لذلك.

ولفت التاجر إلى أن أوراق الدعوى خلت من وجود دليل أي إدانة المطعون ضدها المعلمة وقد خلت أي شهادة شاهد يقول إن المتهمة قد تلفظت باللفظ المبين في أوراق الدعوى ضد المتهمة فإن التهمة ساقطة من أساسها لعدم وجود دليل عليها.

واختتم المحامي مذكرته بطلب عدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، و رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات.

العدد 2472 - الجمعة 12 يونيو 2009م الموافق 18 جمادى الآخرة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً