ذكر المحامي حمد الحربي أن موكله، وبعد سنتين من رفع دعوته في أروقة المحاكم، بين مواطن بحريني ووزارة البلديات، لتنفيذ حكم المحكمة بصرف 208 آلاف دينار بحريني؛ لتعويضه عن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 340 مترا في أم الحصم، صرف وزير البلديات شيكا بالمبلغ المذكور؛ تنفيذاً للحكم، بعد تقديم شكوى ضده لدى النيابة العامة؛ لعدم التنفيذ.
وقال حمد الحربي محامي المواطن البحريني إن موكله يملك عن طريق الأرث مجموعة من الأراضي منذ العام 1973، وكلها تم تسجيلها باسمه ماعدا الأرض المتنازع عليها. وقامت إدارة التخطيط بتعديل وصف المنطقة، وتم ضمها لأراض عامة دون تعويض مالكها سواء بالمال أم بأرض أخرى.
وسقط في يد المواطن خطاب بين التسجيل العقاري وإدارة التخطيط عن عدم تعويض المواطن عن قيمة أرضه، وخاصة بعد نما لعلمه بأنه تم وهبها لشخص آخر. وبعد أن فشلت جميع محاولاته الودية في حل المسألة مع الجهات المعنية، لجأ المواطن إلى القضاء طالباً التعويض عن قيمة أرضه عام 2011، وفي جلسة 29 أبريل/ نيسان 2014، صدر حكم من المحكمة الكبرى المدنية الاولى في الدعوى، بإلزام البلديات أن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 200 ألف دينار، وألزمتها المصروفات 500/ 87128 دينارا وأتعاب الخبير 500 دينار، ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الحربي إلى أن وزارة البلديات طعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة مبلغ 50 دينارا أتعابا للمحاماة.
وبدأت رحلة المطالبة بتنفيذ الحكم منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2015، ومطالبة وزارة البلديات بضرورة تسديد المبلغ المحكوم به لموكلنا، بمخاطبة مدير شئون المالية بوزارة شئون البلديات والزراعة، وقد استمررنا من تاريخ 15مايو/ ايار2015، بمراجعة الجهة المعنية في البلدية لتحويل المبلغ، ووزارة العدل أحالت الخطاب الى مكتب وكيل وزارة البلديات.
ولفت الحربي إلى أنه طرق أبواب الوزارة وراجعها من مكتب إلى مكتب لدى البلدية حتى ضاق بموكله الأمر، ما دفعه إلى رفع الموضوع بالأسباب إلى النائب العام في 8 مايو/ ايار 2016، بعد مناشدات وخطابات مع النيابة العامة ومخاطبتها وزير البلديات لحثهم على سداد المبلغ.
ولفت إلى أن قانون العقوبات الجنائية نص في المادتين (211): «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي سلطة عامة مختصة، أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم»، والمادة (212): «يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة، بعد مضي 8 أيام من إنذاره، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف».
وبعد مخاطبات النائب العام لوزير البلديات، أودعت الوزارة المبلغ المذكور في خزانة وزارة العدل لدى ادارة التنفيذ، وذلك بتاريخ 17 اغسطس/ آب2016 للمبلغ المحكوم به وقدره 500 / 208705 دينار، وبتاريخ 18اغسطس/ آب2016 تم تقديم طلب حفظ الشكوى المقدمة ضد وزير البلديات لدى النائب العام.
العدد 5109 - الخميس 01 سبتمبر 2016م الموافق 29 ذي القعدة 1437هـ