ألزمت لجنة المنازعات الإيجارية برئاسة القاضي راشد الصحاف، وعضوية القاضي مؤمن أسامة، والمهندس محمد العكري وأمانة سر محمد عبدالمهدي، بحرينية بإخلاء محلين تجاريين، لسدادها الأجرة المستحقة بعد مرور أكثر من 7 أيام عن الموعد المتفق عليه بالعقد، وقالت اللجنة في أسباب الحكم إن الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد يسلب القاضي كل سلطة تقديرية ويجب إعمال أثره متى توافرت موجباته.
وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكرته وكيلة المدعي المحامية شرين محمد الغزالي إلى أن المدعى عليها قامت باستئجار محلين تجاريين بمنطقة الرفاع من المدعي لقاء أجرة شهرية 200 دينار عن كل محل، بموجب عقد إيجار مؤرخ في (يناير/كانون الثاني 2011)، وقد تخلفت عن سداد الأجرة من (أكتوبر/تشرين الأول 2015) حتى (يناير /كانون الثاني2016)، وبلغت جملة المستحق في ذمتها مبلغ 1600 دينار، ويكون بذلك تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالعقد، وقد قامت المدعى عليها بتأجير المحلين من الباطن دون موافقة المدعي بالمخالفة لما اتفق عليه بشروط العقد، وطلب من اللجنة القضاء بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فورا للمدعي خالية من الاشخاص والمتاع سليمة من التلف بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ودفعت المدعى عليها برفض الدعوى استنادا إلى قيامها بدفع الأجرة عن الفترة السالفة بموجب إيصال وتم إيداع الأجرة وأنكرت قيامها بتأجير العقار من الباطن وطلبت رفض الدعوى.
في المقابل اشارت المحامية الغزالي في لائحة الدعوى إلى أن المدعى عليها لم ترفق ما ادعته من التزامها بسداد الاجرة في ميعادها فلا يوجد لدى المدعى عليها اي اثبات او مستندات او ارصدة تبين التزامها بالسداد، في المقابل قام المدعي بتنبيه المدعى عليها بضرورة سدادها الاجرة المتخلفة والمترتبة في ذمتها شفاهة مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى مما حدا بالمدعي رفض استلام الاجرة نتيجة تعنت المدعى عليها وفشلها في سداد المستحقات في اوقاتها، فقامت بايداع هذه المبالغ لدى خزينة المحكمة بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2016) أي بعد حوالي ما يقارب شهرين من تاريخ الإخطار الذي وُجه لها من قِبل المدعي بضرورة السداد بتاريخ (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015) والذي ارفقنا مسبقا نسخة منه.
الى ذلك قالت لجنة المنازعات الإيجارية بشأن طلب إخلاء المدعى عليها من المحلين إنه لما كان النص في المادة (22) من قانون إيجار العقارات ينص على أنه «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد»، والمقرر بقضاء التمييز أن النص على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة لازمة لفسخ العقد ضمناً، لا يعيد للعقد حياته، ولما كان الفسخ الاتفاقي يسلب القاضي كل سلطة تقديرية إذ يجب إعمال أثره متى تحقق من توافر موجباته، كما يحرم المدين من توقي الوفاء المتأخر.
ولما كانت المدعى عليها قد أوفت بالأجرة المستحقة بتواريخ تجاوزت الأسبوع المنصوص عليه بالعقد من تاريخ الاستحقاق، فيكون الشرط الفاسخ قد تحقق بموجب المخالفة له، ولما كان هذا الوفاء اللاحق للأجرة لا يعيد للعقد حياته، ولا حاجة لإنذار المدعى عليها لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لاتفاق الطرفين على الإعفاء منه، وكان العقد تجاريًّا بالتبعية، فيكون الإعفاء من الإنذار في هذه الحالة جائرا، ولا تملك اللجنة اي سلطة تقديرية إزاء طلب الإخلاء الذي هو أثر من آثار الفسخ الاتفاقي، ولا يغير ذلك من تمسك المدعى عليها بتعنت المدعي في استلام الأجرة، إذ إن القانون قد حدد للمستأجر طرقا يسلكها إذا ما رفض المؤجر تسلم الأجرة وذلك بعرضها على المؤجر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (22) من قانون إيجار العقارات.
فلهذه الأسباب قررت اللجنة إخلاء المدعى عليها من المحلين وتسليمهما للمدعي خالية من الشواغر وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 5106 - الإثنين 29 أغسطس 2016م الموافق 26 ذي القعدة 1437هـ
والزام المدعى عليها بالمصروفات
ما المقصود بالمصروفات هنا ؟
المصروفات مال المحامي وكل ما يتعلق باي مصروف يخص القضيه