حجزت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر يوم أمس (الاثنين) قضية السيدياسين قاسم والشيخ عزيز حسن سلمان، للحكم بجلسة 31 أغسطس/ آب 2016 مع استمرار حبسهما.
ويواجه المتهمان الاثنان (موقوفان)، أنهما في 19 يوليو/ تموز 2016 اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بتجمع 250 شخصاً أمام منزل الشيخ عيسى قاسم وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام.
وخلال جلسة يوم أمس (الاثنين)، تقدم محامٍ، مناب عن المحامي جاسم سرحان، بمرافعة طلب في ختامها ببراءة موكليه.
ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف المحامي أن المتهمين أنكرا التهمة المسندة إليهما في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهمان بأنهما توجها إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط وذلك بعد قرار إسقاط الجنسية بيوم ولم يذهبا بعدها لمنطقة الدراز أبداً.
كما أنه لا توجد أية مواجهة مع رجال الشرطة بيوم الواقعة، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، وحيث إن أوراق الدعوى انتفت من ثمة قيام المتهمين بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهمين أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهمين الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. مما يدفع المتهمين بانعدام أركان جريمة التجمهر لعدم توافر التجمهر في مكان عام وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهمان الحكم ببراءتهما مما نسب إليهما من تهمة التجمهر.
كما دفع المحامي بعدم سريان أحكام نص المادتين 178 و179 من قانون العقوبات على واقعات الدعوى، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة أضرار سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة ولا مواجهة مع أفراد الشرطة أو ارتكاب جريمة وقعت في زمن ومكان الواقعة المنسوبة للمتهمين، وحيث إن المتهمين عالما دين وإماما جماعة وربا أسرتين وليست عليهما أسبقيات جنائية.
كما دفع المحامي بقرينة المتهم البراءة والشك يفسر لمصلحة المتهم، وذكر أن المقرر قانوناً أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
وقال المحامي: «قد جرى قضاء محكمتكم على أن القواعد المبدئية التي تقوم عليها المحكمة المنصفة وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية وعلى امتداد حلقاتها - يؤثر بالضرورة في محصلتها النهائية ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية توجبها الفطرة وتفرضها حقائق الأشياء متى كان ذلك، وافتراض البراءة يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وهذا الأصل يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أم كان متهماً باعتباره قاعدةً أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها الحماية للمذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن كل فرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة محل الاتهام الجنائي متى كان ذلك وكان الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة فيلازم دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها. فقد غدا دحض أصل البراءة ممتنعاً بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية في مجال ثبوت التهمة مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها».
وأضاف «بإعمال القواعد سالفة الذكر على وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها فإن الأوراق تثير الشك والريبة ويشوبها عدم تساند الأدلة اليقينية، وعدم الجدية في التحري، ذلك أن المتهمين قد أنكرا التهمة المسندة إليهما ونفيا تواجدهما في يوم 19 يوليو/ تموز 2016 بمنطقة الدراز وأن المنطقة مطوقة ويمنع دخولها لغير ساكنيها، وهذا واقع لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وبات شيوعاً لدى الرأي العام».
وأوضح المتهمان أن الصور التي عرضت عليهما لا تخصهما وأنهما ذهبا للسلام على الشيخ في شهر يونيو/ حزيران مرة واحدة فقط وبعدها لم يدخلا الدراز أبداً.
فضلاً عن أن التحريات غير جدية لوجود أشخاص لم يتم التحري عنهم، مما يثير الشك والريبة في الواقعة المنسوبة للمتهمين الذي يفسر لمصلحة المتهم، وهو مبدأ كافٍ لبراءتهما.
العدد 5106 - الإثنين 29 أغسطس 2016م الموافق 26 ذي القعدة 1437هـ