أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيها بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال – وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".