أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن عدد الاستملاكات خلال النصف الأول من العام الجاري التي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بلغت 63 عقاراً للجهات الحكومية بهدف توظيفها للمنفعة العامة.
أكد ذلك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بشئون البلديات رائد محمد الصلاح، مشيراً إلى أن الوزارة استناداً إلى قانون رقم (39) لسنة 2009، ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية، مبيناً أن الوزارة تصدر قرار الاستملاك في مدة أقصاها يوميا عمل بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة من الجهات الأخرى واستيفاء الشروط اللازمة.
وبين الصلاح أن الجهات الحكومية المستفيدة من قرارات الاستملاك هي: شئون الأشغال بمعدل 57 عقاراً في مناطق متفرقة في المملكة في طور استكمال الإجراءات التي تسبق إصدار قرارات الاستملاك، وثلاثة استملاكات لعقارات بحسب طلب شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار بـ 3 قرارات؛ اثنان منها في الرفاع والثالث في المحرق.
وأوضح الصلاح أن إدارة الاستملاك والتعويض تصدر قرار الاستملاك بعد التحقق من توافر الاعتماد المالي للتعويض والتأكد من مدى قانونية الطلب ثم يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويتم إشعار المالك بأن عقاره تم استملاكه من أجل المنفعة العامة وبعدها يتم تثمين العقار عن طريق لجنة التثمين ويتم بإشعار مالك العقار بمبلغ التعويض ويكون له الحق في قبول التثمين أو الرفض في مدة تمتد إلى 45 يوماً، مكملاً أنه في حال قبول المالك مبلغ التعويض تشرع الإدارة في إجراءات التعويض وطلب المبلغ من الجهة الطالبة للاستملاك من أجل تسلم وثيقة العقار، أما في حال تظلم المالك تقوم الإدارة برفع الموضوع إلى لجنة التظلمات التي تباشر في تقييم سعر التثمين وتصدر قرارها ومن ثم يتم إشعار المالك بالسعر المعدل.
وذكر أنه يحق للمالك رفض السعر النهائي الذي قررته لجنة التظلمات بالتقاضي أمام المحاكم المختصة في مدة أقصاها 60 يوماً، حيث تقوم الإدارة بإيداع مبلغ التعويض كأمانة باسم صاحب العقار لدى المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كضمان لحق المالك في التعويض.
وأضاف الصلاح أن قانون الاستملاك حدد أعمال المنفعة العامة بـ 21 مشروعاً منها: إقامة مباني الجهات الحكومية، وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الخدمات وتطويرها، وإنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية، وإنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف السيارات المخصصة للجمهور، وإقامة دور العبادة وإنشاء المقابر العمومية، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والمراكز الطبية المتخصصة، وإقامة المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامة، وإقامة دور الرعاية الاجتماعية، وإقامة مشروعات الطاقة، وإنشاء الشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال الإذاعي والتلفزيوني، والمشروعات العامة للمياه والصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه الجوفية وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وأغراض التخطيط العمراني بما في ذلك وضع وتعديل المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية، وغيرها من المشروعات.
العدد 5104 - السبت 27 أغسطس 2016م الموافق 24 ذي القعدة 1437هـ