قرَّرت المحكمة الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان إعادة فتح باب المرافعة واستدعاء شاهد الإثبات بقضية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل المتهم بالتجمهر بالدراز. بدلاً من الحكم فيها بجلسة يوم أمس الخميس، وذلك لجلسة 5 سبتمبر/ أيلول 2016 وضم صورة ضوئية للدعوى الثانية مع استمرار الحبس.
يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.
كما أوقفت السلطات الأمنية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل من منزله يوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، ووُجهت له تهماً تتعلق بالتحريض على مخالفة القانون.
وكان المحامي المناب قدم مرافعة دفع من خلالها بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص بأنه «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه توجه إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وأوضح المتهم طبيعة العلاقة التي تربطه بالشيخ بأنه أستاذه.
العدد 5102 - الخميس 25 أغسطس 2016م الموافق 22 ذي القعدة 1437هـ