حددت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر يوم امس الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016)، في محاكمة رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل، في ثاني قضية تتعلق بتهمة التجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام والاشتراك في تجمع لم يخطر له بالدراز، بحجزها للحكم إلى جلسة 31 أغسطس 2016 مع استمرار حبسه وضم نسخة من الدعوى التي سيصدر حكم فيها بجلسة اليوم.
وأنكر المشعل ما نسب إليه من تهم متمثلة في أنه في (20 يونيو/ حزيران 2016) حرض علناً على كراهية نظام الحكم، واشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، كما أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمع لم يخطر عنه.
وحضرت المحامية زهرة عباس منابةً عن المحامي جاسم سرحان مع المشعل وطلبت ضم الدعوى الأولى مع هذه الدعوى وقدمت مرافعة طلبت في نهايتها براءة المشعل.
ودفعت عباس من خلال المرافعة بانتفاء أركان جريمة التجمهر وقالت إن المادة (178) من قانون العقوبات البحريني تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضافت أن المتهم أنكر التهم المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه توجه إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للتضامن معه فقط، وأوضح المتهم طبيعة العلاقة التي تربطه بالشيخ بأنه أستاذه. كما أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يتضح عدم وجود أية جرائم حصلت في المنطقة في ذلك اليوم أو أي عمل مخل بالأمن العام. والمقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر أن جريمة التجمهر تتطلب ركناً خاصّاً وهو أن يكون التجمهر في مكان عام، وحيث إن مقر بيت الشيخ عيسى لا يطل على شارع عام ولا طريق عام، وإنما في مكان داخل أزقة قرية الدراز، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، وحيث إن أوراق الدعوى انتفت من ثمة قيام المتهم بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهم أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهم الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ما يدفع المتهم إلى انعدام أركان جريمة التجمهر؛ لعدم توافر التجمهر في مكان عام، وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه من تهمة التجمهر.
كما دفعت عباس بانتفاء الشبهة الجنائية لسلوك المتهم، وقالت ان المادة (23) من الدستور البحريني تقضي بأن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، وحيث إن المتهم عبر عن رأيه تعبيراً عن حبه لأستاذه وتضامناً وتعاطفاً معه، ولم يكن يقصد سوى التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور البحريني ولم تتجه نية المتهم إلى الإخلال بالأمن. والمستقر قانوناً أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، والسلوك الذي قام به المتهم لم يجرمه القانون، ومن ثم فإن الواقعة المنسوبة إلى المتهم وما أفاد به من أقوال ليست فيها شبهة جنائية يعاقب عليها القانون.
كما دفعت عباس بعدم سريان أحكام نص المادة (165) من قانون العقوبات على واقعات الدعوى، اذ نفى المتهم أمام عدالة المحكمة الموقرة التهم المنسوبة إليه كما أنكرها في مركز الشرطة ولدى النيابة العامة، وقرر أنه لم تتجه نيته أبداً إلى التحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به، بل كانت عباراته عبارات تعاطف وتضامن مع الشيخ لا أكثر ولا أقل، كما أنه في نهاية كلمته طلب من المتجمعين التفرق وعدم التجمع لكن ذلك المقطع مبتور من الفيديو المرفق بأوراق الدعوى. وقد استقر قضاء محكمتكم الموقرة على أن التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص وتدعيمها لكي تتحول إلى تصميم على ارتكابها، وهذا لم يكن ثابتاً في أوراق الدعوى.
كما دفعت عباس بعدم سريان أحكام نص المادة (178) من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وقالت مثل المتهم أمام عدالة المحكمة الموقرة وأنكر التهم المنسوبة إليه، كما أنكرها في مركز الشرطة ولدى النيابة العامة، وقرر بأنه لم تتجه نيته إلى التجمهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام ولا مخالفة القانون، وإنما التوجه إلى بيت الشيخ عيسى قاسم للتعاطف معه، وكان ذلك في مكان خاص بمنطقة الدراز، ولم تصدر من المتهم أية شعارات أو هتافات سياسية مخلة بالأمن، فلا تسري أحكام المادة (178) من قانون العقوبات على أوراق الدعوى، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة أضرار سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة ولا مواجهة مع أفراد الشرطة أو ارتكاب جريمة وقعت في زمن ومكان الواقعة المنسوبة إلى المتهم، وحيث إن المتهم عالم دين وإمام جماعة ورب أسرة وليست عليه أسبقيات جنائية.
كما دفعت بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في تجمع لم يخطر عنه، وذكرت عباس أن المادة 13/ج من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006 نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق».
ولفتت عباس الى أن المتهم أنكر التهم المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم، فلا تسري أحكام المادة المذكورة على أوراق الدعوى، حيث إنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى وبالخصوص محاضر التحقيق مع المتهم وجواباً لسؤال وكيل النيابة عن اشتراك المتهم في تجمع غير مرخص عنه أفاد المتهم بأنه لا يعلم أن التجمع غير مرخص، والمقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر بأن جريمة الاشتراك في اجتماع غير مرخص عنه تتطلب ركناً خاصّاً وهو أن يكون التجمع مستمرّاً بعد تحذير الأمن العام للمتجمعين بالتفرق، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى لا يوجد ما يفيد قيام الأمن العام بتحذير المتجمعين بالتفرق ومن ثم تنتفي الجريمة بالنسبة إلى المتهم. ما يدفع المتهم إلى انعدام أركان جريمة الاشتراك في اجتماع غير مخطر عنه لعدم توافر شرط تحذير الأمن العام للمجتمعين بالتفرق. مما يلتمس معه المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه.
واختتمت عباس المرافعة بطلب ضم الدعاوى ونظرها في جلسة واحدة للارتباط، وافادت أن المتهم قد وجهت له تهمة التجمهر في أكثر من دعوى لذات الواقعة والفترة والمكان، إذ إنه قد نظرت الدعوى رقم 7474/2016/07 أمام عدالتكم وحجزت للحكم بتاريخ (25 أغسطس 2016)، لذلك نلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة النظر في الدعويين في جلسة واحدة لارتباطهما مع بعضهما بعضاً وضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.
العدد 5101 - الأربعاء 24 أغسطس 2016م الموافق 21 ذي القعدة 1437هـ