العدد 5101 - الأربعاء 24 أغسطس 2016م الموافق 21 ذي القعدة 1437هـ

قرارات بتصنيف «القنب» و«الترامادول» ضمن «المخدرات»... وتعيين مدراء في «الصناعة» و«الرياضة»

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (39) لسنة 2016 بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاء فيه:

المادة الأولى:

يُضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الآتية:

مادة القنب Synthetic Cannabinoids، مادة الكاثينون Synthetic CATHINONE

ويضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه سلفاً المواد الآتية:

مادة الترامادول Tramadol، مادة الكيتامين Ketamine كما يضاف إلى المجموعة الثالثة (السلائف) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه سلفا المادة الآتية:

مادة الأبان APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile)

المادة الثانية:

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (40) لسنة 2016 بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين علي عبدالنبي مرهون مديراً لإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثانية:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وصدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (41) لسنة 2016 بنقل وتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب والرياضة جاء فيه:

المادة الأولى:

تنقل مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع في المحافظة الجنوبية الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة لتكون مديراً لإدارة الأنشطة الشبابية في وزارة شئون الشباب والرياضة.

المادة الثانية:

يُعين في وزارة شئون الشباب والرياضة كُل من: نوار عبدالله المطوع مديراً لإدارة المراكز الشبابية، محمد عبدالرحمن بوعلي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية، صالح ناجي العثمان مديراً لإدارة المنشآت والمشاريع،و طارق حسن العربي مديراً لإدارة شئون الأندية.

المادة الثالثة:

على وزير شئون الشباب والرياضة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

العدد 5101 - الأربعاء 24 أغسطس 2016م الموافق 21 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً