سلم وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، المجالس البلدية، مخرجات لجنة مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لعمل المجالس البلدية (المحرق، الشمالية، والجنوبية) وأمانة العاصمة بصيغتها النهائية.
وطلبت الوزارة من المجالس وأمانة العاصمة مراجعتها لإقرارها أو إدخال ما يلزم عليها من تعديلات تطبيقاً للمادة 19 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.
وتضمنت اللائحة الجديدة 84 مادة، تم استحداث بعضها وتعديل أخرى. وأقرت تطابق وتساوي مهام ومسئوليات وصلاحيات الأعضاء والمجالس البلدية المنتخبة بأمانة العاصمة المعين أعضاؤها، وأن الفرق يرد في التسمية فقط.
وفصَلت اللائحة الداخلية الجديدة بين المجالس البلدية وأمانة العاصمة في مادة واحدة فقط هي رقم (4)، والتي تطرقت إلى الجلسة الافتتاحية وتعيين الرئيس نظراً لاختلاف الآلية، حيث جاء فيها: «يعقد المجلس البلدي جلسة افتتاحية علنية داخل مقره برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات البلدية، ويتلو رئيس الجلسة قرار إعلان النتيجة العامة للانتخابات البلدية في المنطقة ثم يدعو الأعضاء بالنداء الفردي المتتالي لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في قانون البلديات، وذلك بحسب ترتيب الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية. ويؤدي رئيس الجلسة اليمين وفقاً لدوره في ترتيب الدوائر. وفي مجلس أمانة العاصمة يؤدي الأعضاء اليمين أمام الوزير المعني بشئون البلديات وفقاً للتسلسل الوارد في المرسوم الملكي الصادر بتشكيل المجلس، وذلك خلال 15 يوم عمل من التاريخ المحدد للعمل بمرسوم التعيين».
وجاءت أبرز المواد ضمن اللائحة الداخلية الجديدة، المادة (21) التي نصت على أنه «يحظر دخول قاعة اجتماع المجلس على غير الأعضاء وموظفي المجلس ومستخدميه والمرخص لهم أثناء انعقاد الجلسات إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويجب على من يرخص له حضور اجتماعات المجلس مراعاة أن يلزم الهدوء التام وأن لا يظهر علامات الاستحسان أو الاستهجان، وأن يراعي التعليمات التي يبديها رئيس الجلسة أو من يكلفه بحفظ النظام. ولرئيس الجلسة أن يأمر من يقع منه إخلال بالنظام بالخروج من القاعة فإذا لم يمتثل فله أن يأمر بإخراجه إذا اقتضى الحال».
وكلّفت المادة (22) أنه «يعد المجلس في نهاية كل دور انعقاد تقريراً عن أعماله يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما اتخذه من قرارات وتوصيات ومقترحات، وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك والصعوبات التي حالت دون التنفيذ، ومقترحات تذليل هذه الصعوبات، كما يعد المجلس تقريراً في نهاية مدته (الأربع سنوات) يقيم فيه كامل أعماله واقتراحاته وتوصياته، ويرفع تقرير كل دور وتقرير نهاية المدة إلى الوزير».
وأما المادة رقم (33)، فإنها سمحت للمجلس بناءً على اقتراح رئيس الجلسة أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بإخراجه من قاعة الاجتماع حسب الإجراءات التالية: أولاً، التنبيه الشفوي لثلاث مرات، ثانياً، منعه من الكلام في الموضوع محل النقاش. فيما نصت المادة رقم (34) أنه «إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة الموجهة إليه من الرئيس للخروج من الجلسة وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة السابقة ترفع الجلسة، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان في أعمال المجلس إلى الجلسة التالية للجلسة التي صدر فيها القرار المذكور. وللرئيس أن يتخذ من التدابير ما يراه لازماً لتنفيذ قرار المجلس، على أن يجوز للعضو أن يوقف أثر القرار إذا اعتذر كتابة عن عدم انصياعه إلى قرار المجلس، ويعرض الرئيس هذا الاعتذار على المجلس للبت في قبوله من عدمه.
واستكملت المادة (35) إجراء العقوبة على العضو البلدي المخالف للائحة الداخلية، ونصت على أنه إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه الاعتذار، وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهر. وأما المادة (36) فتضمنت أنه إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفع الجلسة، فإن لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى يوم آخر، وللرئيس أن يأمر بحذف أية عبارات من محضر الجلسة تكون قد صدرت من أحد الأعضاء بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
كما أجازت اللائحة الداخلية الجديدة ضمن المادة (37) لرئيس المجلس أن يقترح إقفال باب المناقشة في ثلاث حالات: بناءً على طلب كتابي موقع من أربعة أعضاء على الأقل، إذا عرض موضوع للبحث ولم يطلب أحد الأعضاء الكلام في الموضوع نفسه، إذا استوفى الموضوع بحثه. فإذا أبدى الأعضاء اعتراضاً على الإقفال أذن الرئيس بالكلام لواحد من المؤيدين ثم لواحد من المعترضين، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس في إنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها.
وأكدت المادة (78) أنه «إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، أو أخل بواجباته، أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها»، فيما جاءت المادة (79) بأنه «تحدد جلسة أخرى لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي منها إسقاط العضوية وذلك بإصدار قرار بموافقة الغالبية المطلقة لأعضاء المجلس».
العدد 5098 - الأحد 21 أغسطس 2016م الموافق 18 ذي القعدة 1437هـ