قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض طلب موظف بحريني، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بزياده عمره في سجلاتها بمقدار 3 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه متى قُدر سن الموظف بالالتجاء الى إحدى الطرق المقررة قانونًا، اعتبر هذا التقدير نهائيًا، ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بتعديل تاريخ ميلاده في سجلاتها الرسمية بزيادة 3 سنوات، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، وقال إنه من مواليد مجمع السلمانية بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1969 بموجب جواز سفر، وأنه سجل بسجلات الهيئة بأنه من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني 1967، وانه يرغب في تعديل عمره، مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1985، بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد تنص على أن «تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الحكم القضائي النهائي الصادر بقيد السن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة لإثبات تاريخ ميلاد الموظف، وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منهـا، أو حكم قضائي نهائي بقيد السن، فيثبت عمر الموظف بما جاء بالبطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن له جواز أو بطاقة شخصية فبقرار من اللجنة الطبية المختصة».
وحيث ان مفاد ذلك، أن سن الموظف يثبت بشهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو بحكم قضائي نهائي، وفي حالة عدم وجود تلك المستندات فيثبت عمر الموظف بالثابت بجواز السفر أو البطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن للموظف جواز سفر أو بطاقة سكانية شخصية، يثبت سنه بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
وحيث إنه من المستقر عليه أن تحديد سن الموظف في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقا بحقوق الموظف وواجباته، وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذى رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه، وامتنع على ذوي الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن، ومن ثم فمتى قُدر سن الموظف بالالتجاء الى إحدى الطرق المقررة قانونًا، اعتبر هذا التقدير نهائيًا وعُومل الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشئون الوظيفية أو ينبني عليه، منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به الموظف، ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه، كما لو قدم شهادة ميلاد مخالفة له، واتضح منها أن التقدير لم يكن مطابقاً للحقيقة، إذ إن تقدير السن لا يجرى إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف فى الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجرى بعدئذ لا يعول عليه. والقول بغير ذلك من شأنه إتاحة الفرصة للمجادلة في تحديد سن الموظف، وفي هذا ما يفتح الباب للتحايل، ويتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية.
ولما كان ذلك، وكان البين من خلال أوراق الدعوى بأن المدعي مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسجلاتها باعتباره من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني1967، استنادا لتاريخ ميلاده الثابت بجواز السفر خاصته، وقد قام الدليل على ذلك من خلال استمارة التسجيل المقدم صورتها ولم يطعن عليها المدعي بثمة مطعن.
ولما كان تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لسن المدعي، وباعتباره مؤمنا عليه لديها في سجلاتها على هذا النحو، قد تم بالطريق الذي رسمه القانون، وبموجب وثيقة رسمية هي جواز سفره سالف البيان، ومن ثم فإنه لا يجوز معه التغيير أو المجادلة فيه، ولو كان ذلك بأي مستند جديد وأيا كانت قوته في إثبات تاريخ الميلاد، بحسبان أن تحديد سن الموظف فى مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقا بحقوق الموظف وواجباته، وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذي رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه، وامتنع على ذوي الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن، واعتبر هذا التقدير نهائيًا، وعُومل الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشئون الوظيفية أو ينبني عليه منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به جهة الإدارة، كما يرتبط به الموظف ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه، ومن ثم يكون ما قدمه المدعي من صورة للحكم الصادر في الدعوى رقم 3482/1984 بتعديل عمره في جواز السفر خاصته، وتقديمه صورة من ذلك الجواز، ثابت به تعديل العمر تاليا كلا منهما على تاريخ بدء خدمته، الحاصل في 4يناير/ كانون الثاني 1983 وتسجيله لدى المدعى عليها، غير ذي أثر، ولما كان ما تقدم، فتكون الدعوى قائمة على غير أساس خليق للقضاء فيها بالرفض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
العدد 5098 - الأحد 21 أغسطس 2016م الموافق 18 ذي القعدة 1437هـ