قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة بحرينية، بدفع مبلغ 796/ 47924 دينارا، إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين لديها لمدة 5 سنوات، والتي امتنعت عن سدادها رغم إخطارها بذلك.
كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 796/ 47924 دينارا، وإلزامها المصروفات.
وقالت إن الشركة من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، وقد تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من يناير 2010 حتي مارس 2015، وقد بلغت جملة الاشتراكات المبلغ المطالب به، وامتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إشعارها، مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.
وقالت المحكمة إنه لما كانت المادة 104 من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل، بأنه تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السابقة، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية البيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا، وفي حالة عدم تقديم تلك النماذج أو تقديمها غير مستوفاة، أو عدم وجود السجلات والمستندات والملفات المذكورة فــي المادة (100) يكون حساب الاشتراكات المستحقة على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة، أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة.
كما أنه من المقرر بقضاء التمييز بأن صاحب العمل يلتزم بحكم القانون بـأداء مبالغ الاشتراكات المستحقة عليه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وملحقاتها من مبالغ إضافية وفوائد في خلال المهلة المحددة لذلك، وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء بقيام الهيئة بمطالبة صاحب العمل بها بخطاب مسجل بعلم الوصول، ما لم ينازع في المطالبة بالاعتراض عليها لدى الهيئة، ومن ثم طلبه عرض نزاعه على لجنة فض المنازعات إذا رفضت اعتراضه على النحو المبين بالمادة 104 من القانون، ولا يصبح حساب المطالبة نهائيا، ومن ثم يحق للهيئة استيفاء مستحقاتها إلا إذا انقضى الميعاد المحدد لاعتراض صاحب العمل دون حصوله.
ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال النموذج رقم 1 تأمينات، بأن الشركة المدعى عليها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، كما أن البين من خلال أوراق الدعوى بأن المدعية قد قدرت قيمة الاشتراكات المستحقة على المدعى عليها وملحقاتها من مبالغ إضافية وفوائد خلال الفترة من يناير 2010 وحتي مارس 2015، بالمبلغ المطالب به وقدره 796/ 47924 دينارا، كما أن البين بأنها قامت بمطالبة المدعى عليها بأداء قيمة تلك الاشتراكات، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول سلم الى احد تابعي المدعى عليها بتاريخ 8/5/2015 أخذا من صورته المقدمة من المدعية، والمذيل بتوقيع له لم يطعن عليه، كما أن البين من أوراق الدعوى بأن المدعى عليها لم تطعن بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال 30 يوما من تاريخ استلامه الإخطار سالف البيان أمام الهيئة المدعية، إذ خلت الأوراق مما يفيد وجود ذلك الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة لصيرورة الحساب المقدم من الهيئة المدعية نهائيا، إعمالا لنص المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان، ولما كان ذلك وكان صاحب العمل هو الملزم بسداد اشتراكات التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، وأنه إذا تأخر في سدادها في مواعيدها التزم بأداء قيمتها مضافاً إليها فوائد التأخير والمبالغ الإضافية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه.
وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وفاء المدعى عليها بقيمة الاشتراكات المطالب بها، كما انه لم يمثل ولم يدفع الدعوى بدفع أو دفاع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وللقضاء بإجابة المدعية إلى طلبها على النحو الوارد بالمنطوق.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 796/ 47924 دينارا بحرينيا، وأعفت المدعى عليها من الرسوم.
العدد 5096 - الجمعة 19 أغسطس 2016م الموافق 16 ذي القعدة 1437هـ