ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى الجهات المختصة بوضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك خصوصية الأفراد وذلك عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.
وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن توجيه سمو رئيس الوزراء لسن التشريعات المناسبة التي ترمي إلى حفظ خصوصية الأفراد لمنع انتهاكها، يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، توافقاً على ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) من أن «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».
من هذا المنطلق، تؤكد المؤسسة الوطنية أن الحق في الخصوصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر عنصراً أساسياً في المجتمع الديمقراطي، حيث يدور معناه حول افتراض وجود ضرورة لأن يتوافر للفرد مجال للنماء والتفاعل والحرية في استقلالية.
يشار إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية قد أشارت إلى كفالة الحق في الخصوصية، حيث أشارت المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 إلى أنه «لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات». كما أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر العام 1966 - والتي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 الصادر في 20 سبتمبر/ أيلول 2006 - في الفقرتين (1) و (2) من المادة (17) على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأية حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما أنه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس». إلى جانب ما نصت علية اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1980 - التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 - في الفقرتين (1) و (2) من المادة (16) التي تشير إلى أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته»، ويكون «للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس».
العدد 5094 - الأربعاء 17 أغسطس 2016م الموافق 14 ذي القعدة 1437هـ