العدد 5094 - الأربعاء 17 أغسطس 2016م الموافق 14 ذي القعدة 1437هـ

25 أغسطس الحكم بقضية تجمهر المشعل بالدراز

السيدمجيد المشغل
السيدمجيد المشغل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

17 أغسطس 2016

قال محامٍ مناب عن المحامي جاسم سرحان إن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، حددت عصر أمس تاريخ (25 اغسطس/ آب 2016)؛ للحكم بقضية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل بتهمة التجمهر بالدراز.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.

كما أوقفت السلطات الأمنية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل من منزله يوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، ووُجهت له تهما تتعلق بالتحريض على مخالفة القانون.

وخلال جلسة يوم أمس قدم المحامي المناب مرافعة دفع من خلالها بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص بأنه «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وحيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه توجه إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وأوضح المتهم طبيعة العلاقة التي تربطه بالشيخ بأنه أستاذه.

وتابع المحامي، وبسؤال عضو النيابة إلى المتهم في الصفحة (7) من محضر التحقيق هل تمت أي مواجهة مع رجال الشرطة بيوم الواقعة؟ فأجاب بالنفي. وورد في محضر التحقيق على لسان ضابط البحث والتحري بأن المتهم كان يردد هتافات تضامنية وليس هتافات سياسية، والمقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر بأن جريمة التجمهر تتطلب ركنا خاصا، وهو أن يكون التجمهر في مكان عام، وحيث أن مقر بيت الشيخ عيسى لا يطل على شارع عام ولا طريق عام وإنما في مكان داخل أزقة قرية الدراز، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، وحيث أن أوراق الدعوى انتفت من قيام المتهم بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهم أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، سيما وأن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهم الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها.

مما يدفع المتهم بانعدام أركان جريمة التجمهر؛ لعدم توافر التجمهر في مكان عام وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه من تهمة التجمهر.

كما دفع المحامي بانتفاء الشبهة الجنائية لسلوك المتهم، وذكر ان المادة 23 من الدستور البحريني تقضي بأن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، وحيث أن المتهم قد عبر عن رأيه بلباس الكفن تعبيراً عن حبه إلى أستاذه وتضامناً معه، ولم يكن يقصد من لباس الكفن سوى التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور البحريني ولم تتجه نية المتهم إلى الإخلال بالأمن. والمستقر قانوناً بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، ولباس الكفن سلوك لم يجرمه القانون، ومن ثم فإن الواقعة المنسوبة للمتهم وما أفاد به من أقوال ليست فيها شبهة جنائية يعاقب عليها القانون.

كما دفع المحامي بعدم سريان أحكام نص المادة 178 من قانون العقوبات على واقعات الدعوى، وافاد أن المتهم مثل أمام عدالة المحكمة الموقرة وأنكر التهمة المنسوبة إليه، كما أنكرها في مركز الشرطة ولدى النيابة العامة، وقرر بأنه لم تتجه نيته إلى التجمهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام ولا مخالفة القانون، وإنما التوجه إلى بيت الشيخ عيسى قاسم للسلام عليه والجلوس معه في مجلسه، وكان ذلك في مكان خاص بمنطقة الدراز، ولم تصدر من المتهم أي شعارات أو هتافات سياسية مخلة بالأمن، فلا تسري أحكام المادة 178 من قانون العقوبات على أوراق الدعوى، كما خلت أوراق الدعوى من أضرار سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة ولا مواجهة مع أفراد الشرطة أو ارتكاب جريمة وقعت في زمن ومكان الواقعة المنسوبة للمتهم، وحيث أن المتهم عالم دين وإمام جماعة ورب أسرة وليست عليه أسبقيات جنائية.

وطلب المحامي من خلال مرافعته استدعاء شاهد الإثبات ضابط البحث والتحري، واشار الى ان النيابة العامة استندت للتهمة المسندة للمتهم على إفادة الملازم في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع وأمام النيابة العامة، حيث قرر بأنه توصل للمتهم عبر مصادره السرية. والمستقر أن أي دليل يطرح أمام محكمة الموضوع يحق للمتهم أو محاميه مناقشة الدليل المطروح، وفقاً لمبدأ علانية المحاكمة ومبدأ الشفافية والمحاكمة العادلة وتمحيص الدليل المطروح.

ومن ثم يلتمس المتهم من عدالة المحكمة وقبل الفصل في القضية الأمر باستدعاء الملازم للوقوف حول أقواله في ملف الدعوى، وظروف وملابسات الدعوى محل الاتهام.

وطلب المحامي بضم الدعاوى ونظرها في جلسة واحدة للارتباط، ولفت الى أن المتهم قد وجهت له تهمة التجمهر في أكثر من دعوى لذات الواقعة والفترة والمكان، إذ إنه قد نظرت الدعوى رقم 7478/2016/07 أمام عدالتكم بتاريخ 16/8/2016 وقد تم تأجيلها لجلسة 24/8/2016، لذلك نلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة النظر في الدعويين في جلسة واحدة؛ لارتباطهما مع بعضهما بعضا.

واختتم المحامي مرافعته بطلب وقبل الفصل في الموضوع: استدعاء الملازم للوقوف حول أقواله في ملف الدعوى، وظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، وفي الموضوع: ببراءته مما نسب إليه.

العدد 5094 - الأربعاء 17 أغسطس 2016م الموافق 14 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً