العدد 5093 - الثلثاء 16 أغسطس 2016م الموافق 13 ذي القعدة 1437هـ

القضاء يحكم بتقصير وقت زيارة أب لابنه

قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الصغرى الشرعية المستعجلة (الدائرة الجعفرية)، برئاسة الشيخ حسن الشيخ أحمد العصفور وبحضور أمين السر السيد عدنان جعفر محمد هاشم حكمت بتعديل أوقات زيارة مقضّي بها بموجب حكم سابق لتقليصها من يومين إلى يوم واحد لمدة ساعتين من اليوم ذاته.

أفادت وكيلة أم المحضون والمحكوم لصالحها، المحامية هدى الشاعر، في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، بأن موكلتها والخصم أنجبا على فراش الزوجية ابناً واحداً يبلغ من العمر ست سنوات وشهرين وتلا ذلك فُرقَى الأم عن الأب في محل الإقامة لاشتداد حدّة الشقاق بينهما وبقاء الطفل في حضانة والدته في مقابل استصدار الأب حكماً من المحكمة الصغرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) يقضي بإلزام الأم بتمكينه من رؤية وزيارة الصغير في يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساءً من نفس اليوم دون المبيت مع اصطحابه للصغير.

أردفت الشاعر أن موكلتها الأم ملتزمة بتنفيذ الحكم السابق وتمكين الأب من استيفاء حقه الشرعي في رؤية ابنه وفقاً للمُقرّر في الحكم ولا تنكر بأي حال على الوالد هذا الحق، بيدَ أنه طرأت ظروف مستجدّة تجعل من تنفيذ الحكم في الصورة المنصوص عليها واستمرار سريانه في الوقت الراهن خطراً داهماً ومُحدِقَاً بالطفل. فالطفل بعد كل زيارة للأب في المركز الاجتماعي تتأزّم حالته النفسية ويصبح حاد الطباع وطفلاً عصبيّاً ممّا اضطُّرّ الأم المدعيّة إلى عرض الطفل على طبيب نفسي إثرْ الأعراض التي يُقاسيها، وخصوصاً أن الطفل كان في الآونة الأخيرة يصدم رأسه بمقاعد السيارة بشكل هستيري بعد الزيارة ويقول إن والده سيأخذه من المدرسة الأمر الذي رتبّ تغيُّب الطفل عن المدرسة لعدة أيام خوفاً من أخذ والده له أثناء الفترة الدراسية. ويُدعّم صحة قول المدعيّة ما ورد في التقرير الذي أُرفِق باللائحة والذي يقف على حالة الطفل وما آلت إليه وخطورة ما ستؤول إليه نفسية الطفل مستقبلاً في حين لم يُتدارك الأمر بتوفير البيئة المناسبة لنشأته واستكمال علاجه.

وبناء على ما سبق، ولمّا كان من المقرر شرعاً أن لكل من الأبوين الحق في رؤية صغيره سواء كان في يد حضانته أو في يد من هو صاحب يد عليه، وهذه الرؤية تتم أصلاً بالاتفاق بين صاحب الرؤية ومن بيده الصغير، فإن تعذّر عليهما الاتفاق على تنظيم الرؤية نظمها القاضي في مكان وزمان لا يقع على الصغير فيه ضرر جسدي أو نفسي أو مادي حيث استقّر العمل القضائي على مبدأ إيلاء المحضون المصلحة الفضلى؛ كون النظام الإسلامي للحضانة شُرِعَّ لمصلحة المحضون بحيث تُقدّم على مصلحة الحاضن.

وفي صدد تبيان دفاعها المقدّم أمام المحكمة مُصدِرَة الحكم أوضحت الشاعر أنه من المقرر قانوناً أن قاضي المحكمة الشرعية المستعجلة ينظر في القضايا المُنظمّة لتسليم الصغير بنص القانون عليها دون أن يبحث مدى توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فالقانون افترض الاستعجال فيها بطبيعتها ومنح القضاء المستعجل صلاحية الفصل فيها، وفي ذلك تنص المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية». كما استقرّ القانون والقضاء على أن قاضي المحكمة المستعجلة ينظر كل دعوى من مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الصغرى وإنْ لم تنص عليها المادة (25) مكرر من القانون السالف البيان عندما يتوافر شرطان: الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق. والمقصود بالاستعجال في مثل هذه الدعاوى هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقّق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي، وذلك نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم، أو تتضمن ضرراً يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا ما انتُظِر الفصل فيه من قضاء الموضوع. وأما عدم المساس بأصل الحق فتقتصر مهمة المحكمة على اتخاذ إجراء وقتي ترّد به اعتداءً ظاهراً على الحق ليبقى مصوناً يتناضل الخصوم بشأنه أمام القضاء العادي.

وأسسّت المحامية الشاعر حق موكلتها بتطبيق ما سبق على الدعوى الماثلة بالقول: «إن ركن الاستعجال يتجسد في الضرورة الملحّة لدفع الأذى الحّال بالطفل من جرّاء استمرارية تنفيذ الزيارة على النحو المقضّي به في الحكم السابق وما من شأن استمرار تنفيذ الحكم إلحاق ضرر إضافي بسلامة الطفل النفسية والنشئوية. وأمّا المقصود بعدم المساس بأصل الحق في الدعوى الراهنة فيكون من خلال القضاء بالزيارة والرؤية كما في نظائر هذه الدعوى المستعجلة وقتيّاً لا دائماً، وأن يكون حق المدَّعي والسبب الذي يبني عليه طلبه له سنده القانوني والواقعي والجدّي».

وبناء على التفصيل السابق، وتأييداً للدفوع المُقدمّة من وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر والتي أخذتها المحكمة في الاعتبار في إصدار قرارها، انتهت المحكمة إلى القضاء بـ «صفة مستعجلة بتعديل وقت الزيارة للولد ليكون يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً من اليوم ذاته من كل أسبوع، على أن يكون داخل المركز الاجتماعي الأقرب إلى منزل المدعية».

العدد 5093 - الثلثاء 16 أغسطس 2016م الموافق 13 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 10:05 ص

      الله يلطف بحال الاطفال من ابوين منفصلين مساكين يكونون ضحايا وكل واحد يجرجر فيهم من صوب وانجس بني ادم هو اللي ياخد اولاده عشان يهرب من مسألة النفقة مو حبا في اطفاله لان اللي يحب اطفاله ما بيحرمهم من حنان امهم

    • زائر 8 | 4:32 ص

      ......يعني يومين خطر على الطفل بس يوم واحد اوكي...ه...

    • زائر 7 | 3:01 ص

      الله يا الدنيا ولدك وممنوع من زيارته لا ويحددون لك وقت متى تلاقيه وفي وين والساعه كم
      اعتقد ان هناك لبس في الحكم الشرعي اذا كان هذا في الاصل حكم شرعي

    • زائر 5 | 1:27 ص

      انا اب و اعاني من نفس المشكله تقريبا .. حيث ان طليقتي استمرت منذ ان حصلت على حكم الزياره بشهر نوفمبر 2015 و حتى اليوم تمنعني من رؤيه إبني بحجج مختلفه منها بأني لما أخذ إبني اقوم بضربه و عليه فأن إبني البالغ من العمر 5 سنوات لا يريد أن يراني أو يأتي معي بيوم الزيارة و القضاء جلساته تطول أشهر و بالاخير لا ينصف الرجل.. .. بختصار لا يلزم المرأه بتمكيني من رؤيه إبني و يلزمني بالنفقه الشهريه مقدارها 120 دينار غير السكن و التعليم و العيد .

    • زائر 4 | 12:40 ص

      السبب أنه قرب الطفل يصير عمره 7 سنوات....لازم تطلع تخريجة ليبقى الطفل مع أمه...

    • زائر 1 | 10:12 م

      انصح الاب برفع دعوى حضانه لان الابن صار عمره سبع سنوات هجريه وانصح الام ان لا تشحن الطفل تخويفا بان ابوك بياخذك مني وبيحرمني شوفتك فيا اباء ويا امهات اختلفوا لكن لا اتخلون ابنائكم ضحايا هالاختلاف

    • زائر 6 زائر 1 | 1:36 ص

      اعتقد ان الابو غير صالح والا جان ماصار في الجاهل جدي

    • زائر 9 زائر 1 | 5:00 ص

      رد على زائر واحد ..وليش تنصحه يرفع دعوى حضانه؟ الطفل ماتربيه إلا أمه ..أني مريت في هالتجربه .. والحمد لله القاضي أنصفني وأعطاني الأولاد بالرغم من تجاوزهم ٧ سنوات وفضل مصلحة المحضون على الحاضن .. والحين الاولاد كبرو وصارو بالمرحله الثانويه ومتفوقين ومؤدبين بشهادة الجميع ..

اقرأ ايضاً